الإسلامي ، فإنّنا نعتمد على هذه القاعدة في التشريع ، وقد صرّح بهذه القاعدة في تطبيقاتها الفرعية في الأيواب ، كحرمة التمثيل بالميت ولو كان عدوّاً وأيضاً حرمة قتل النساء والشيوخ والصبيان. الكثير من علماء الإمامية الاثني عشرية ، وربما جملة من بقيّة المذاهب الإسلامية الأُخرى ، وتستند إلى الكثير من النصوص القرآنية ، منها قوله تعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) (١) ، وقوله تعالى : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم ) (٢) ، وقوله تعالى : ( اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالاَْرْضَ وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الاَْنهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ) (٣) ، وهذه الآيات هي قواعد قانونية ، ولا تندرج تحت فقه المقاصد ، أو روح الشريعة ، أو أنّها ثقافة قرآنية عامّة ، وأنّ أكثر ما خلقه الله إنّما سخّره للإنسان ، إذن فالأُمور التي توجب إهانته أو سلبه للكرامة الإنسانية ، هذه الأُمور بما إنّها منافية للكرامة الإنسانية فهي أُمور مرفوضة في الشريعة ، والقرآن لم يخصص المؤمنين أو المسلمين ، بل قال : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) (٤) ، إذن الإنسان بما هو إنسان ، لا الإنسان بما هو مادي أو ملحد أو مجرم ; لأنّ هذه عناوين أُخرى ، الطبيعة الفطرية للإنسان كريمة عند الله ، قال تعالى : ( فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ) (٥) ، أو بتعبير قرآني آخر : ( صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللهِ صِبْغَةً ) (٦) ، وهذا ليس من باب فلسفة التشريع ، بل هو قالب قانوني قرآني ، وفي
__________________
١ ـ الإسراء (١٧) : ٧٠.
٢ ـ التين (٩٥) : ٤.
٣ ـ إبراهيم (١٤) : ٣٢ ـ ٣٣.
٤ ـ الإسراء (١٧) : ٧٠.
٥ ـ الروم (٣٠) : ٣٠.
٦ ـ البقرة (٢) : ١٣٨.