يسقط عنك الحساب على فعل الفساد ، ولا يبرّر لك أن تفعل الفاسد وإن كان من أجل دفع الأفسد.
إذا وصلت التقيّة إلى الدم فلا تقيّة
ونحن عندنا في مذهب أهل البيت عليهمالسلام أنّ التقيّة شرّعت من أجل حقن الدماء ، أمّا إذا وصلت التقيّة إلى الدم فلا تقيّة ، بمعنى أنّه لو قيل لك : اقتل زيداً وإن لم تقتله بأنّ ذلك الطاغي سيقتل عشرة ، فهنا التقيّة لا تجوز ، لأنّه لو قتل الطاغي العشرة فهو محاسب أمام الله ، أمّا أنت فستكون محاسب أمام الله إذا قتلت زيداً حتّى لو كان ذلك بحجّة بعنوان حفظ النفس ، لأنّها مرتبطة بقتل نفس أُخرى ، نعم هناك بعض المسائل الشرعية المنصوص عليها بنصوص خاصّة ، ومثالها : لو تترّس المشركون ببعض المسلمين ، وكانت الضرورة تقتضي الهجوم على المشركين ، حينئذ يجوز الهجوم عليهم وحربهم حتّى لو كان أولئك المسلمون الذين تترّس بهم المشركون من بين الضحايا.
العمليات الاستشهادية لا تتدرج تحت عنوان ارتكاب المحرم
بعض علماء الأزهر يُدرج العمليات الاستشهادية التي يقوم بها الفلسطينيّون أو اللبنانيّون ضدّ العدو الصهيوني تحت عنوان ارتكاب المحرم من أجل الوصول إلى النصر ، وهذا الرأي خاطىء وسيأتي الردّ عليهم ، ثمّ أنّ تحديد الأفسد والفاسد ، فيه قيل وقال حتّى بين الفقهاء أنفسهم
فصل الإمام الحسين عليهالسلام عن القبائل الموالية له
ولا تستبعد أنّ الإمام الحسين عليهالسلام قد اجتمع عليه سبعون ألفاً ، لأنّ الغرض من هذا العدد ليس مقاتلة الحسين عليهالسلام قتالا ميدانياً ، وإنّما تطويق الإمام الحسين عليهالسلام بحيث لا يستطيع الالتقاء بالقبائل المجاورة وكسبها إلى جانبه ، ولكي يعرقل هذا