وليس لكلام أهل الرياضي اعتبار مع كون المظنون خلاف قولهم.
والقادر على العلم في منزله أو داره من غير مشقّة يلزمه تحصيله ، ولا يجب البروز إلى الخارج مع المشقّة ولو جزئيّة.
وفي إلحاق حكم التقليد هنا حتّى في مسألة الفاضل والمفضول بالتقليد في الأحكام الشرعيّة وجه.
ولو ضاق الوقت عن طلب العلم ، يعمل على الظنّ ؛ كما أنّه لو ضاق الوقت عن طلب الظنّ الأقوى ، أخذ بالأضعف.
ولو دخل عن ظنّ ، فتمكّن من أقوى منه أو من العلم ، مضى على حاله.
ولو عَرَضَ له الشكّ بعد العلم أو الظنّ أو البصر بعد العمى ، استمرّ على حاله مع عدم ظهور حاله ، ولم يقطع لتجديد النظر. فالأقوى إذن المضيّ ، والأحوط اللحوق بالمتحيّر. وكذا لو تبدّل رأي من قلّده.
ولو تعارضت أسباب الظنون في اجتهاد أو تقليد ، أخذ بأقواها. وإذا تغير الاجتهاد في القبلة إلى اجتهاد آخر ، انحرف ، وصحّ عمله ، وإن كان في ظنه أنّه كان مستدبراً ، بخلاف العلم. وإذا ارتفع الترجيح بالمرّة ، رجع إلى المتحيّر ، ويحتمل الرجوع إلى الحكم الأوّل.
الثاني : أنّ مَن انسدّت عليه معرفة طُرُق معرفة القبلة لعمى مع عدم المُرشد أو ظُلمة أو غُبار أو نحوها ، فإن ترجّح من الجهات عنده جهة واحدة ، أخَذَ بها.
وإن دار الأمر بين جهتين أو ثلاث أو أربع ، واتّسع الوقت للإتيان من الصلوات بعدادها ، أتى بها ؛ مع احتمال الاكتفاء بالتثليث في مقام التربيع ، بجعل الجهات على نحو المثلّث.
وإن قصر عن الإتيان بالكلّ ، أتى بما وسعه من البعض مع ما وسع مقدار ركعة منه مخيّراً بينها.
(ويأتي بالعصر أربعاً مقتصراً عليها إن لم يسع معها الظهر ، والأقوى إلغاء التكرار