ولو أبصر الأعمى في الأثناء استمرّ على تقليده إن لم يتمكّن من الاجتهاد مع البقاء على حاله.
وإن عمي في الأثناء والتوى ، قلّد في استقامته. فإن تعذّر قطع مع السّعة لتمام الفرض دون الركعة في وجه قويّ.
(ومن لم تكن قبلته الكعبة ، يلحظ ما بين المشرق والمغرب ، فأمّا مُستقبلها فتفسد صلاته لمجرّد الانحراف ، وإن قَرُب منها. ومن لم تكن قبلته بين المشرق والمغرب ، لاحظ النسبة ، وعمل عليها) (١).
وحال التغيير بين آحاد الأجزاء المنسيّة أو الركعات الاحتياطيّة ، وبين النوعين أو بين أحدهما ، وبين الصّلاة (وفي أثنائها وأثناء سجود السهو) (٢) بمنزلة ما في الأثناء.
وإن ظهر التغيير بعد الفراغ ، وكان فيما بين المشرق والمغرِب الاعتداليين صحّت. وإن كان بين الصّلاة إلى أحدهما أو إلى الاستدبار ، وبقي من الوقت ما يسع الصّلاة أو ركعة منها أعاد ، وإلا مضت ، ولا قضاء.
وهذا فيما لم يكن فيه عوض عن القبلة ، كجهة الراكب ، والماشي ، ومن في السفينة ، ولكلّ واحد من هؤلاء قبلة.
فلا يبعد القول بجواز تأخّر الإمام وجعل ظهره إلى ظهر المأموم ، كمن في جوف الكعبة (وإن كان الأقوى عدمه ؛ لأنّ ذلك من الإبدال ، لا من الاستقبال ، وإجراء مثل التشريق ، والتغريب ، وما بينهما ، والاستدبار فيه بعيد) (٣).
والأقوى أنّ التفاصيل المذكورة تجري في الالتفات.
ولو دخل في الصلاة غير مُستحضِرٍ لأمر القبلة ، ثمّ أصاب الواقع ، صحّت ، كما في غيرها من الشرائط ، من وقت أو طهارة أو لباس ، ونحوها ؛ لعدم اعتبار النيّة فيها.
ولو استحضرها ، لزمه الاطمئنان بحصولها ؛ لتوقّف نيّة الصلاة عليها.
ولو ظهر له فساد اجتهاده السابق أو تقليده أو أنّهما لم يكونا على الوقف أعاد. ولو نسي المأخذ ، بنى على الصحّة.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».