فعدل إلى الإقامة أو حصل له الأمن فحصل سبب التمام ، فحصل الضيق ، قطع الأُولى واشتغل بالثانية ولو بقي مقدار ركعة منها.
ومَن وجبَ عليه أربع صلوات لتحيّره ، فإدراك العصر له بستّة عشر ركعة ، وإدراك الظهر وركعة من العصر بإدراك سبع عشر ، على القول بعدم الدّخول في الاضطرار.
ويُحتمل أنّ إدراك الظهر وركعة بإدراك عشرين ركعة ، بجعل أربع وهي ربع ستّ عشرة العصر بمنزلة ركعة ، وحال القصر يعلم بالمقايسة.
وإدراك قصر الكيفيّة بإدراك ما قام مقام الرّكعة منه ، كتكبيرة ، حيث تكون الرّكعات تكبيرات) (١).
والمُدرِك من أوّل وقت فريضة ركعة ، ثمّ أدركه مانع الحيض ونحوه لا اعتبار بإدراكه ، ويسقط فرضه.
وما بين وقتي الفريضة مُشترك بينهما ، وإن وَجَبَ الترتيب ، فإذا وقعت الثانية فيه عن نسيان ، أو توهّم ضيق الوقت أو صحّة الأُولى ، صحّت مع بيان سَعته ، ويكون باقي الوقت للأُولى.
وفي احتساب المُدرك من الأُولى بتمامه من وقت الأُولى ، أو خصوص ما لا يزاحم الأخيرة ، والمزاحم من وقت الأخيرة وجهان. والأقوى البناء على الأوّل دون الثاني.
وتظهر الثمرة فيما إذا أدرك من العشاءين أربعاً ، فعلى الأوّل يصلّي المغرب ، ويأتي بركعة من العشاء ، وعلى الثاني يأتي بالعشاء أربعاً فقط.
ولو كان في مقام التخيير تعيّن عليه التقصير (وليس عليه الامتناع عن نيّة الإقامة في الابتداء ، ولا في الأثناء على إشكال) (٢).
ولا تزاحم الثانية الأُولى ، فمتى وقعت أو وقع جزء منها في الوقت المختصّ بالأُولى عن سهو أو نسيان ، بطلت.
وإن كانَ عن خطأ اجتهاد ، قامَ فيه الوجهان الإتيان فيمن جاء بجزءٍ من الصلاة قبل
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».