ثانيها : إلى ستّة أقدام.
وثالثها : إلى ستّة أقدام ونصف.
رابعها : إلى مِثلَي الشّاخص ، ويمتدّ للإجزاء إلى المغرب.
ولو احتسب للظهر رابع ، وللعصر خامس ، باعتبار المماثلة من الفيء الزائد ، والظلّ السابق ، لم يكن بعيداً.
وللمغرب ثلاثة :
أحدها : من غروب الحُمرة المشرقيّة إلى غروب الحُمرة المغربيّة.
ثانيها : من غروب المغربيّة إلى ربع اللّيل.
ثالثها : منها إلى ثُلث اللّيل. ويمتدّ للإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار صلاة العشاء.
وللعشاء إجزائيّان :
أحدهما متقدّم : وهو من بعد صلاة المغرب إلى غروب الحمرة المغربيّة. وثانيهما : من ثُلث الليل إلى انتصافه.
وفضيليّان : أوّلهما : من غروب الحمرة المغربيّة ولا اعتبار بالبياض والصّفرة إلى ربع اللّيل. وثانيهما : من ربع اللّيل إلى ثلثه.
وكلّ متقدّم من أوقات الفضيلة أفضل من المتأخّر ، وكلّ متقدّم من أوقات الإجزاء كذلك.
ويُستثنى من ذلك : تأخير الفرائض لفعل الرّواتب في أوقاتها.
وتأخير المغرب والعشاء للمُفيض من عَرفات إلى المشعر ، وإن بلغَ رُبع اللّيل.
وتأخير العشاء إلى غروب الحُمرة المغربيّة.
وتأخير صلاة الصّبح إلى قريب ظهور الحُمرة المشرقيّة ؛ للإتيان بنافلة الفجر.
وتأخيرها إذا صلّى من نافلة اللّيل أربع ركعات فزاحم الصّبح. وفي جري الحكم