منتهى القامة ، أو إلى أن يبقى منها مقدار صلاة الفريضة.
ولنافلة العصر وقت فضيليّ : من بعد الزّوال بعد صلاة الظّهر ونافلتها إلى أربعة أقدام. وإجزائي : إلى المثلين ، أو إلى أن يبقى من المثلين مقدار صلاة العصر.
ولنافلة المغرب وقت فضيليّ : بعد صلاة المغرب إلى غياب الحُمرة ، أو فعل العشاء ، وإجزائي يمتدّ بامتداد وقته.
ولنافلة اللّيل والشّفع والوتر (١) وقت إجزائي : من انتصاف اللّيل إلى أن يبقى ثلثه. ووقت فضيلي من الثلث إلى الصّبح.
ويُستحبّ التفريق في نافلة اللّيل أثلاثاً ؛ من الانتصاف إلى طلوع الفجر مع نومتين أو اضطجاعتين بينهما ، كما كان يصنع النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
ولنافلة الوتيرة وقت ممتدّ بامتداد وقت العشاء.
والتقديم للجميع في أوّل الوقت أفضل ، سوى نافلة الفجر ، فإنّ تأخيرها إلى ظهور الفجر الكاذب أفضل ، وعدا نافلة اللّيل ، فإنّ تأخيرها إلى قُرب الصّبح أفضل.
وأُذِن في تقديم نافلة اللّيل من أوّل اللّيل لشاب تمنعه رطوبة رأسه عن النهوض ، وتدعوه إلى النوم ، والظاهر إلحاق جميع الموانع به.
ويبدأ بالوِتر ثلاثاً مع ضيق وقت نافلة اللّيل ، ثمّ إن بقي وقت أتى بها ، وإلا قضاها.
ومن نسي ركعتين من صلاة اللّيل حتّى أوتر ، استحبّ له إتمام صلاة اللّيل ، وإعادة الوِتر. وقد يلحق به حال غيرهما من الأربع أو الستّ ، والجمود أولى.
وقد وردت رُخصة عامّة في تقديم النوافل الموقّتة عن أوقاتها ، وأنّها بمنزلة الهديّة متى أُتي بها قُبِلت (٣). وفي خصوص نافلة الظهرين أخبار مُتكثّرة (٤) ، ويمكن تنزيلها على أنّ هذا العدد عوض عددها ، فيكون فيه ثواب عظيم من جهتها ، كالنوافل المبتدأة ؛ جمعاً بين الإجماع والأخبار.
__________________
(١) الوتر : بالكسر على لغة الحجاز وتميم ، وبالفتح في لغة غيرهم. المصباح المنير : ٦٤٧.
(٢) كما في الكافي ٣ : ٤٤٥ ح ١٣ ، والوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١ ، ٢.
(٣) انظر الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب المواقيت ب ٣٧.
(٤) انظر الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب المواقيت ب ٣٧.