وراتبيّته (١) ، ووضع إصبعيه في أُذنيه ، وضبطه (٢) ، وحسن صوته ، وعلوّه فإنّه يغفر له مدّ صوته ، ويختلف الرجحان بكثرة السامعين وقلّتهم ، وقُربهم وبُعدهم (٣) وإفجاعه ، وتأثيره في القلوب ، وكونه على مرتفع.
ومنها : ما لا تختصّ بذلك ، وهو أُمور :
منها : سلامته من الغناء ، ومن تعلّق نهي المالك أو غيره من مفترضي الطّاعة.
ومنها : الاكتفاء بأذان المميّز مع سماعه ، وإن لم يبلغ حدّ التكليف.
ومنها : الرُّخصة في الاقتصار على واحد منه في أوّل الورد (٤) فيغني عن باقي الصّلاة إذا كانت مقضيّات أصليّات ، أو من باب النيابات في غير المعاوضات ، أمّا فيها فيبنى على التعارف.
ومتى دخل في أثناء الورد أداءً أو قضاءً عن غيره جماعة أو فرادى أعاده ، كما إذا حصلت فاصلة طويلة.
ولو (فسدت بعض صلوات) (٥) الورد ، بقي الحكم على حاله على الأقوى. ولا فرق بين كون الورد لواحدٍ أو متعدّد ، ولا بين المتجدّد بعد الدخول وغيره ، على إشكال ، لا سيّما في الأوّل.
(ولو قصد الأذان لنفسه أو لشخص فعدل إلى غير ما نواه لم يجزئ. وكذا لو أطلق مع الاشتراك في وجه قوي.
والأقوى عدم الاجتزاء بالأذان المسموع ، وعدم الاكتفاء بالأذان النّاقص لسبب بعد ارتفاع السبب ، والأحوط الاقتصار في الاقتصار على قضاء النفس) (٦) ولو لم يقصد الورد في الابتداء ، أغنى بقاؤه في المكان على إشكال.
__________________
(١) في «س» ، «م» : وأولوية الراتب على غيره.
(٢) في «ح» زيادة : للأوقات.
(٣) المعترضة ليست في «م» ، «س».
(٤) الورد : الوظيفة من قراءة ونحو ذلك ، والجمع أوراد. المصباح المنير : ٦٥٥.
(٥) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : فصلت بعد صلاة.
(٦) ما بين القوسين زيادة في «ح».