ومنها : تركهما أو أحدهما أو بعض منهما على نحو مضايقة وقت الفريضة.
ومنها : أنّه يُعتبر الترتيب بينهما بتقديم الأذان على إقامته ، فلو عَكَسَ الترتيب عامداً مُتقرّباً بذلك ، كان مُشرّعا ، وبطلت إقامته. ويقوى بطلان أذانه أيضاً.
ولو وقع سهواً ، وأراد الاكتفاء بالأذان صحّ ، وإن أراد تجديد الإقامة بلا أذان فلا بأس ، وإن أرادهما معاً أعادهما.
ومنها : أنّه يُعتبر الترتيب بين فصولهما ، فلو قدّم مؤخّراً عَمداً ناوياً ذلك في الابتداء ، بطلا. وإن قصده في الأثناء ، صحّ ما تقدّم ، ما لم تفت الموالاة ، ورتّب ما خالف فيه في وجه قوي. وإن كان سهواً صحّ ما تقدّم ، وجاء بوفق الترتيب في المخالفة ، مع عدم فوات الموالاة.
ومنها : أنّه تلزم الموالاة بينهما ، بمعنى عدم طول الفاصلة بحيث لا يبقى ارتباط بينهما بالمرّة ، فإن أراد إعادة السّابق ، أعاد الحق معه.
ومنها : أنّه تلزم الموالاة في فصولهما بحيث لا تذهب الهيئة ، ولا ينكر في العادة.
ومنها : أنّه لا يفسدان بغصب مكان كغيرها من عبادة الأذكار في وجه قويّ ، سوى ما كان في إله وضعت للتصويت في وجه. ولا عبرة بالفضاء ؛ إذ ليس تصرّفاً عرفياً. ولا بلبس ما لا يجوز لبسه من مغصوب أو ذَهَب أو حرير أو ما لا يُؤكل لحمه ، ونحوها ؛ لأنّه لم يبنَ على كون من الأكوان من قيام ونحوه.
ومنها : أنّه يشترط فيهما الإسلام ، وما أُورد «من أنّ هذا الشرط لغو ؛ لحصوله بكل منهما» لا يخفى بطلانه.
ومنها : أنّهما لا يشترط فيهما طهارة حدث أو خبث ، أو استقبال ، أو لباس ، أو قيام ، أو استقرار ، وإن استحبّ فيهما. وفي الإقامة أشدّ ، حتّى أنّ الاحتياط فيها أن يكون حاله فيها كحاله في الصّلاة.
ومنها : أنّه يكره الالتفات فيهما ، إلا أنّه في الإقامة أشدّ.
ومنها : كراهة الكلام فيهما ، وفيها أشدّ ، لا سيّما بعد قول : «قد قامت الصّلاة».
ومنها : أنّه لو دار الأمر بينهما أو أحدهما ، وبين الإمامة ، فالإمامة أولى.