بعد تكبيرة الافتتاح.
ومنها : أنّه بعد استفتاح صلاة اللّيل يقرأ أية الكرسي والمعوّذتين.
ومنها : الإسرار بالسّتّ ، والجهر بالسّابعة والظاهر أنّها تكبيرة الإحرام (١) خصوصاً للإمام ؛ فإنّ الجهر له أشدّ استحباباً.
ومنها : أنّه يُستحبّ رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحبّ حيال خدّيه إلى أن تحاذي أُذنيه ، مُستقبل القبلة ببطن كفّيه ، ولا سيّما الإمام ، بما يُسمّى رفعاً ، وتقليب اليدين حين الرّفع. ويُكره تجاوز الأُذنين.
ومنها : أن يكون بين الرّفع والتكبير مقارنة في البدأة والختام ، ولا بأس بالأقسام الأُخر من التّسعة ، وما زاد عليها.
ومنها : أن يأتي بالتكبير على الوجه العربي ، في واجبه ومندوبه ، على الأقوى.
ومنها : الإتيان بستّ وعشرين تكبيرة في الافتتاح ، حتّى إذا نسي شيئاً من التكبير كانت عوضاً عنه.
ومجموع التكبيرات كما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام في الصلاة خمس وتسعون تكبيرة (٢) ، منها : خمس للقنوتات ، وتكبيرات الافتتاح.
ودعواتها وتوجّهها جارية في الإمام والمنفرد ، وكذا المأموم على الأقوى. وفي الفرائض اليوميّة ، وصلاة الجمعة ، وكذا في غيرها من الفرائض والنّوافل ، وتركها أقرب إلى الاحتياط ، عملاً بالسّيرة.
ورفع اليدين يزيد على التكبير في التمام سبعة عشر للرّفع من الركوع وإن لم يكن بمعتبر عند الأكثر فيكون مائة واثنى عشر رفعاً.
المقام الثالث : في الأفعال الواجبة
وأركانها التي يبطلها نقصها عمداً وسهواً : النّيّة لو جعلناها شطراً ، أو القيام فيها
__________________
(١) المعترضة ليست في «م» ، «س».
(٢) التهذيب ٢ : ٨٧ ح ٣٢٥ ، الخصال : ٥٩٣ ، الوسائل ٤ : ٧٢٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥ ح ٣.