الجمعة في الجمعة أو ظهرها ، وناسي الأذان والإقامة ، أو بعضهما ، أو الإقامة وحدها ، أو بعضها في وجه. وطالب صلاة الجماعة إذا خافَ عدم اللحوق.
ولا يجوز العدول من سابقة إلى لاحقة.
ولا يجوز ترامي العدول وزيادته على المرّة ، وشرطه عدم فوات محلّه. والظاهر أنّه يثبت بالدّخول في ركن. لا بمجرّد الدّخول في واجب.
ويجوز العدول من الإمامة بقومٍ إلى الإمامة بغيرهم ، ومن المأموميّة بإمام إلى مأموميّة بغيره ، ومن المأموميّة إلى الإمامة أو الانفراد ، ومن الإمامة إلى الانفراد.
وأمّا العدول من الانفراد إلى الإمامة مع الفراغ من الصّلاة وبدونه ، أو الإماميّة إلى المأموميّة فغير جائز. وقضيّة عزل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أبا بكر قضيّة في واقعة.
ونيّة الإماميّة والمأموميّة لا تلزم إلا فيما هما شرط فيها كالجمعة مثلاً. وفي كون المُعيد ينوي الفرض في الجماعة في الثانية إرشاد إلى عدم اعتبار الوجه.
(فنيّة الإماميّة والمأموميّة في محلّ الوجوب واجبة وشرط ، وفي محلّ النّدب نيّة المأموميّة شرط دون الإمامة ، وإن توقّف الأجر على نيّتها. ونيّة الانفراد بعد الإمامة أو المأموميّة بإمام آخر في الأثناء ، ونيّة الوجوب من المميّز البالغ في أثناء الصّلاة ، وإعادة صلاته مع البلوغ في الأثناء أو بعد الفراغ ، فيكون أتياً بظهرين مثلاً ، لا لزوم فيها) (١).
ولا يجوز الاكتفاء عن فريضة بمماثلها في العدد والكيفيّة من دون نيّتها.
ولو نوى فريضة فظهر غيرها فسدت.
ولو نوى صفة خارجة ولم يخلّ بشرط فظهر خلافها صحّت ، كما إذا نوى الإمامة أو المأموميّة فظهر له بعد الفراغ أو في الأثناء عدم صحّة الوصفين بعدم الإمام ، أو عدم قابليّته ، أو عدم الإتيان بشرط الانعقاد من اللّحوق قبل الرّفع من الرّكوع ، انفرد وصحّت صلاته.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».