وما لا ربط له بالأكوان كالأذان والإقامة ، والتعقيبات ، وسائر العبادات القولية يقع صحيحاً (١).
وإذن ذي السلطان متّبعة ، فيقتصر في الصحّة على ما أذنَ به من عبادة عامّة أو خاصّة ، واجبة أو مندوبة ، ولا يتجاوز ما أذن به إلى غيره ، إلا مع الاستفادة من أولويّة ونحوها.
ولو أذن بمقدار ركعتين ، تعيّن التقصير في مقام التخيير.
والإذن في الصلاة إذن في توابعها ، كركعات الاحتياط ، والأجزاء المنسيّة ، وسجود السهو إذا قلنا بالفورية. والظاهر دخول المقدمات المقارنة ، كالأذان والإقامة ، وما بعدها من الوظائف ، وربّما استفيد من خبر كميل.
والإذن المطلقة بل العامّة لا تشمل الغاصب (٢).
ولو عدل عن الإذن بعد الدخول في الصلاة ، لم يجب القطع على الأقوى. وفي إلحاق الوضوء ونحوه بها في الحكم وجه قويّ.
والثوب المشترك بغير إذن الشريك في غير وقت المهاياة مغصوب.
ولو خِيف على المغصوب من التلف ، وجب لبسه ، وصحّت به الصلاة. ولو أذن المالك باللّبس دون الصلاة ، بطلت.
وإذن الفحوى كالإذن المصرّحة.
والمحرّم على المحرِم مخيطاً أو مطيّباً أو ساتراً للرأس مثلاً مُفسد للصلاة لبسُهُ على إشكال.
ولا فرقَ بين غصب العين ، وغصب المنفعة ، كالمستأجر ، ومال المفلس ، والمرهون.
والمصبوغ بالمغصوب بحكم المغصوب إن كان للصّبغ قيمة.
ولو أُلقي عليه مغصوب وأمكن رفعه بسهولة من غير ارتكاب مُبطل ، وجب ، وإلا
__________________
(١) في «م» زيادة : والقول بالفساد فيها يتبع الصلاة وربما دخل في إطلاق خبر كميل غير بعيد.
(٢) في «ح» زيادة : ويظهر من تتبّع الأخبار وتعليلاتها في مثل لباس الحرير ، والذهب ، وغيرهما ، ومن اعتبار الكمال لها في جميع حالاتها اعتبار الإباحة في مكانها ، ولباسها ، ومصحوبها.