ويُكره التلثّم (١) الغير المانع عن أداء الواجبات ، ولو منع حرم.
والعبث باليد ، والرأس ، واللحية ، ونحوها ممّا لا يدخل في الفعل الكثير ، وإلا أفسد.
وحديث النفس الملهي عن التوجّه.
والتثاؤب ، والتمطّي ، والاحتفاز (٢) بمعنى التضامّ ، بل ينفرج كما ينفرج البعير.
وفرقعة (٣) الأصابع ، والقعود على القدمين.
والإقعاء للرجال بين السجدتين : بوضع الأليتين على الأرض ونصب الساقين والفخذين من دون وضع الكفّين على الأرض ، أو مع بسطهما عليهما كإقعاء الكلب ، أو نصب الساقين والفخذين كيف ما وضع الأليتين والعَقِبين (٤) ، أو الاعتماد على صدر القدمين والأليتين على العقبين. وقيل : وضع الفخذين على العقبين. وقيل : مجرّد وضع الكفّين مبسوطتين.
ويُستحبّ حال السجود الدعاء لأُمور الدنيا والآخرة ، لنفسه ، وأوليائه ، وأحبّائه. وعلى مُبغضيه وأعدائه ، ممن يستوجب الدعاء عليه ، وإن شاء سمّاهم بأسمائهم ، وأظهر ما لهم وما عليهم ، وإطالة السجود ، والدعاء والذكر.
روي : أنّ آدم عليهالسلام بكى على الجنة مائتي سنة ، ثمّ سجد ثلاثة أيّام بلياليها (٥).
وروى : أنّه أُحصي على عليّ بن الحسين عليهماالسلام في سجوده مقالة ألف مرّة : «لا إله إلا الله حقّا حقّا ، لا إله إلا الله تعبّداً ورقّاً ، لا إله إلا الله إيماناً وصدقاً» (٦).
ومباشرة الأرض بالكفّين ، وزيادة تمكين الجبهة والأعضاء من السجود ، وعدم تكرار وضع غير الجبهة من المساجِد.
__________________
(١) التلثّم : شدّ اللثام.
(٢) في حديث علي عليهالسلام : إذا صلّى الرجل فليتخوّ ، وإذا صلّت المرأة فلتحتفز ، وفسّره الهروي : التضامّ في الجلوس والسجود. غريب الحديث ٢ : ٣٠٥.
(٣) التفرقع : هو صوت بين شيئين يضربان. جمهرة اللغة ٢ : ١١٥٣.
(٤) العقب بكسر القاف مؤخّر القدم ، والسكون جائز ، والجمع أعقاب. المصباح المنير : ٤١٩.
(٥) الوسائل ٤ : ٩٨١ أبواب السجود ب ٢٣ ح ١٦.
(٦) اللهوف على قتلى الطفوف : ١٧٤ ، الوسائل ٤ : ٩٨١ أبواب السجود ب ٢٣ ح ١٥.