طاهر العين أو نجسها ، من الإنسان ، وممّا يؤكل لحمه من الحيوان ، حيّاً أو ميّتاً ، دون ما لا يؤكل لحمه منه ، حيّاً أو ميّتاً ، طاهر العين أو نجسها ، أو بول الرضيع من أولاد المسلمين الكائن قبل الإزالة وبعدها في المربيّة مع جمع الشرائط ، أو دم الجروح ، والقروح مع الشروط بالنسبة إلى المجروح والمقروح ، أو الدم فيما يتبع اللّباس من قطنة المستحاضة ، وحفيظة المسلوس والمبطون ، مع التطهير قبل الدخول في الصلاة ، أو مطلق النجاسة في طرف من الثوب مسحوب على الأرض لا يُسامت بعض بدن اللابس ، تحرّك بحركته أو لا ، وضعه تحت قدميه أو لا. وقد مرّ تفصيل الحال ، فلا حاجة إلى الإطالة في المقال.
ولو وجد من الماء ما يغني في طهارة الثوب أو البدن ، لا فيهما معاً ، أو في الشعار أو الدثار ، قدّم الوسطان احتياطاً ، ولا سيّما الأوّل منهما.
ولو دار الأمر بين تطهير ما يتوجّه إليه المنع من وجه واحد ، كغالب النجاسات ، أو من وجهين ، كدم غير مأكول اللحم من طاهر العين ودم الكافر حيين ، أو دار بين ذي الجهتين كما مرّ في القسمين وبين ذي ثلاث ، كما إذا كانا منهما ميّتين ، أو من حيوان حيّ نجس العين ، أو ذي ثلاث وأربع ، كما بينها وبين حيوان ميّت نجس العين ، لزم تقديم الأخير في النزع أو التطهير في المقامات الثلاثة.
ويقدّم المتنجّس مع بقاء العين على ذي النجاسة الحكميّة ، وغليظ النجاسة على خفيفها ، وكثيرها على قليلها ، ومتعدّد الأنواع على متّحدها.
ولو تعارضت الجهات لوحظت الترجيحات ، ومع التساوي يبني على التخيير ، ويقدّم في النزع ما كان كلّه من نجس العين أو بعضه على مقابله من المتنجّس به. ويحتمل تقديم البعض على الكلّ في الكلّ ويجب تخفيف النجاسة مع الأوّل إلى العفو (ومطلقاً) (١) في وجه قويّ.
ولو دار الأمر بين لبس المتنجّس والتعرّي ثبت الخيار ، والأحوط التعرّي ، وتختلف مراتبه باختلاف الشدّة والضعف ، والكثرة والقلّة.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».