الفرسخ ، وعدم الزيادة على فرسخين ، وعدم صفة من الصفات الباعثة على عدم تعيين الجمعة والإمامة والجماعة ، ونحو ذلك. وفيها شاهد على عدم تعيين الجمعة زمن الغيبة.
ومع اختلال الشرائط تستحبّ جماعة وفُرادى.
ثانيها : أنّه يحرم السفر بعد طلوع الشمس إذا اجتمعت شرائط وجوبها قبل فعلها على المكلّف بها.
ثالثها : أنّ الخُطبتين بعدها بعكس الجمعة ، فلو قدّمهما أو أحدهما أو بعضاً منهما بطلت (١) ، وكان مُبدعاً. وليستا شرطاً في الصحّة ، بخلاف الجمعة.
رابعها : أنّه يتخيّر حاضر صلاة العيدين حضور صلاة الجمعة وعدمه مع وجوبها.
خامسها : أنّه لو أدرك الإمام راكعاً ، تابعه ، وسقط عنه ما فاتَ من التكبيرات والقنوت.
ولو أدرك التكبيرات من غير قنوتات ، أتى بها ولاءً (٢) ، وكذا لو أدرك بعضها.
سادسها : أنّها لا تقضى إذا فاتت.
سابعها : أنّها لا يجوز الجلوس فيها اختياراً ، أو الركوب على الدابة ، أو السفينة ، ونحوها اختياراً ، وإن كانت مُستحبة ، (ومع الاضطرار يعمل كما في الفريضة) (٣).
ثامنها : أنّه إذا قدّم التكبير على القراءة نسياناً ، أعاد.
وإذا ركع ، فاتَ من غير قضاء. ولو نسي التكبير حتّى تعدّى محلّه ، قيل : يسجد للسهو (٤).
(تاسعها : أنّه لو دخل مع مسبوق فانفرد ، ثمّ دخل معه آخر ، ثمّ ترامت إلى الزوال ، فلا بأس.
عاشرها : أنّه لو دخل فيها ، ثمّ ظهر الاشتباه فيها في الأثناء ، قطع.
__________________
(١) في «م» ، «س» : بطلتا.
(٢) ولاءً : متتابعات.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) الدروس ١ : ١٩٤.