ومنها : أنّه إذا فاتَ المأموم ركوع واحد من الأُولى فلا يدخل إلا في الثانية. وإذا أدركه في الركوع الأوّل من الأُولى أو الثانية بعد التكبير ، حُسبت له الركعة على نحو اليومية. ولو لحقه في السجود ، فلا يبعد القول باستحباب السجود ، وإعادة التكبير في الثانية إن كانت باقية ، وإلا أتى بها مُنفرداً ، أو في جماعة أُخرى.
ومنها : أنّ شرائط اليوميّة من لباس أو مكان أو غيرهما جارية فيها.
ومنها : أنّه لا يجب الفحص عن حصول الآية وعدمه ، بل يبني على أصل العدم حتّى يعلم بحصولها ، بخلاف سعة الوقت وعدمه ، فإنّه يتعيّن عليه التعرّض لهما بمجرّد العلم بها.
الخامس : في سننها ؛ وهي أُمور :
منها : الإطالة في قراءته ، وذكر ركوعه وسجوده ، وقنوته ، فقد وردَ أنّه يقرأ فيها الكهف والحجر ، إلا أن يكون إماماً تشقّ على المأمومين إطالته ؛. (١) وفيه تأييد لاعتبار تمام الانجلاء.
ومنها : الجماعة في أدائها ، وقضائها ، وفَرضها ونَفلها ، ويختلف فضلها بكثرتها وقلّتها ، ومقبوليّة المأمومين. ويجري فيها ما سنّ في الفرائض ، وما كره فيها ، سوى ما استثني.
ومنها : مساواة كلّ من الركوع والسجود والقنوت والقراءة.
ومنها : التكبير لرفع كلّ ركوع ، سوى الخامس والعاشر ، فإنّ فيهما التسميع على نحو ما في غيرها من الصلوات.
ومنها : القنوت بعد القراءة على رأس كل زوج ، فيكون فيها خمس قنوتات. ولو اقتصر على قنوت الخامس والعاشر ، فلا بأس.
ومنها : استحباب الإعادة إلى الانجلاء أو الارتفاع مع القطع به ، أو مظنّة شرعيّة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٥ : ١٥١ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.