من أهلي ، وهو عليّ عليهالسلام ، فليحرقنّ على أقوامٍ بيوتهم بحزم الحطب» (١).
وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لقوم لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم
(٢). وأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم همّ بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم ، ولا يصلّون مع الجماعة ، فأتاه رجل أعمى فقال له : يا رسول الله ، أنا ضرير البصر ، وربّما أسمع النداء ، ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك ، فقال له : «شدّ من منزلك إلى المسجد حبلاً ، واحضر الجماعة» (٣).
وأنّ قوماً كانوا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أبطأوا عن الصلاة في المسجد فقال ليوشك قوم يدعون الصلاة حتّى يؤمر بحطب ، فيوضع على أبوابهم ، فتوقد عليهم نار ، فتحرق عليهم بيوتهم
(٤). وهذه الأخبار منزّلة على التماهل التكاسل المؤذنين بعدم الاكتراث والاعتقاد ، كما أنّ كثيراً من أخبار الجمعة كذلك.
ومن العلل القاضية بالرخصة : ابتلال النعال ، فضلاً عن الوهاد (٥) بالمطر ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا ابتلت النعال بالباء أو النون فالصلاة في الرحال (٦). وعن الرضا عليهالسلام أنّ الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة وحده في مسجد الكوفة (٧).
__________________
(١) عقاب الأعمال : ٢٧٦ ح ٢ ، أمالي الصدوق : ٣٩٢ ح ١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٧٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٥ ح ١٠٩٢ ، الوسائل ٥ : ٣٧٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦٦ ح ٧٥٣ ، الوسائل ٥ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ٩.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٥ ح ٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ١٠.
(٥) النعال : النعل من الأرض شبه أكمة صلب يبرق حصاه لا ينبت شيئاً ، ونعلها غلظها ، وإذا وصفت أرضاً غليظة قلت منعلة ، انظر العين ٢ : ١٤٣ ، وجمهرة اللغة ٢ : ٩٥. والوهاد : الوهدة من الأرض المطمئن الغامض. جمهرة اللغة ٢ : ٦٨٩.
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٦ ح ١٠٩٩ ، الوسائل ٥ : ٣٧٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ٥.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٥ ح ٨٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣٣ ح ٤.