قضى بذهاب الصورة.
ولا اعتبار بعلوّ بعض الأعضاء حين السجود.
وتستحبّ المساواة في إمامة النساء بعضهنّ ببعض ، وفي حال وحدة المأموم وذكوريّته والأفضل كونه على الجانب الأيمن ، حتّى لو كان على الأيسر استحبّ له أن يخطو إلى الأيمن ، ويستحبّ للإمام أن يحوّله إليه وفي حال كون الإمام والمأمومين عُراة. ويستحبّ تقدّم الإمام بركبتيه.
ويستحبّ تقدّم الإمام وتأخّر المأموم ، ويختلف الفضل باختلاف مراتبه ، حتّى ينتهي إلى كون رأسه متأخّراً عن قدمي الإمام ، مع زيادة الجماعة غير العُراة عن الواحد ، أو كون الواحد امرأة.
ويستحبّ للخلف وغيره أن يكون على جهة اليمين.
والمشتبه يتخيّر في حكمه ، والأحوط مُراعاة الخلف.
ويشترط أن يكون الإمام أو بعض من يراه من المأمومين في مرتبة أو مراتب بارزاً للمأمومين من الرجال. ولا يعتبر ذلك في النساء ، فلهنّ الصلاة خلف الجدار ، ويكفي التمكن من النظر في بعض أحوال الصلاة.
ولا بأس بالصلاة (مع فصل الطريق ، والماء ، وبين الفصل) (١) بين السفن المتعدّدة ، وبين الأُسطوانات ، مع حصول التمكّن من النظر المطلوب.
ولو دخل الإمام في محراب ولم يكن في مقابلة أحد ليحصل الشرط ، بطلت صلاة مَن على الجانبين.
وحجب الصفوف ليس بحجب ، ويُعتبر فيها بقاء الهيئة.
وإن كانت الفاصلة لا تمنع الرؤية كالشبابيك ، فلا بأس ، والأحوط الاجتناب. وكذا المرئيّ من خلف الزجاج ونحوه.
وأن لا يكون بينه وبينهم ما يكون باعثاً على عدم تحقّق اسم الجماعة عُرفاً ، ولا يُعيّن
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».