ومنها : عدم الاتصاف بالطهارة الاضطراريّة الترابيّة في إمامة المتطهّر بالماء من المأمومين.
ومنها : إقامة الصفوف ، وإتمامها ، والمحاذاة بين المناكب ، وتسوية الخلل ، والتقدّم ، والتأخّر مع ضيق الصف.
ومنها : أن لا يخصّ الإمام نفسه بالدعاء ، بل يعمّ نفسه وأصحابه.
ومنها : عدم الاختلاف في القصر والتمام بين المأمومين والإمام ، ويجوز للمأموم المقصّر أن يصلّي فرضه مع المتمّم.
وإن تمّت صلاة الإمام المقصّر ، استناب غيره من المأمومين ليأمّهم ؛ فإن لم يستنب ، قدّم المأمومون أحدهم. ولو قدّم كلّ حزب واحداً حتّى عادت جماعات ، فلا بأس.
ومنها : السلامة من التقييد لو كان المأموم من المطلقين ، أو مطلقاً. وفي تسرية الحكم إلى ما إذا كان الإمام أشدّ تقييداً منهم وجه.
ومنها : السلامة من الفالج ، مع كون المأمومين سالمين ، أو مطلقاً. وفي ثبوت الكراهة فيما لو كان فالج الإمام أشدّ من فالج المأمومين وجه.
ومنها : السلامة من كراهة المأمومين كلا أو بعضاً لإمامته ، وبشدّة الكراهة ، وضعفها ، وكثرة الكارهين ، وقلتهم تختلف مراتب الكراهة.
ومنها : عدم الأولويّة لغيره ، فلا يتقدّم صاحب سلطان ، أو راتب ، أو أعلم ، أو أعدل ، أو أقرأ ، أو أقدم هجرة ، أو أشرف نسباً ؛ لهاشميّة أو قرشيّة ، أو أحرص على الطاعة ، أو أقوى ، أو أنظف ، أو أسكن ، أو أوقر ، أو أكمل ، أو أسنّ ، أو أصبح ، أو أحسن صوتاً أو هيئةً. وكلّ متقدّمة في الرجحان تُرعى قبل المتأخرة ، ومع المساواة يرجع إلى القرعة.
والإمامة أفضل من المأموميّة.
ومنها : أن لا يكون مسبوقاً بركعة أو أكثر. فلو كان كذلك ، فلا ينبغي للإمام مع حصول المانع له عن الإتمام تقديمه.