لا يمكنهم القِتال مُصلّين إلا بالانحراف عنها ، أو في جهتها مع وجود ما يمنع من قِتالهم ، من حائل ونحوه.
وقوّته بحيث يخشى هجومه.
وكثرة المسلمين ، بحيث يمكنهم الافتراق فِرقتين ، وأن لا يحتاج إلى أكثر من فرقتين ، وإباحة القتال على قول.
فيقف الإمام بطائفة بحيث لا يبلغهم ضرر العدوّ ، والأُخرى تحرسهم ، فيصلّي في الثنائيّة بالأُولى ركعة ، ثمّ يفارقونه بعد قيامه على الأقوى ، ويتمّون ، ثمّ يحرسون.
وتأتي الأُخرى ، فتدخل معه في الثانية ، ثمّ يفارقونه في تشهّده بنيّة الانفراد على الأقرب ، فتجب القراءة في الثانية لهم ، ويطوّل في تشهّده حتّى تلتحق به ، ويسلّم بهم. والأقوى جواز السلام ، وعدم الانتظار.
وفي المغرب ؛ يصلّي بالأُولى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، أو بالعكس ، والأوّل أفضل على الأظهر.
ويمكن أن يزيد لفرقة ، وينقص لأُخرى ، والأولى ما تقدّم.
ولا يجب تساوي الفرقتين عدداً.
ويجب على الفرقتين حمل السلاح ، وإن كان نجساً. ولو منع واجباً في الصلاة ، لم يجز مع الاختيار. ولا يختصّ الوجوب بالفرقة المقارنة على الأقرب.
والأقوى أنّه لا سهو للمأموم حال المتابعة. ولو صُلّيت مع الأمن ، أو مع تحريم القتال ، أو حال طلب العدوّ لضعفه ، ففيها وجهان.
ولو صلّى بهم الجمعة في الحضر ، خطب للأُولى بشرط أن يحصل بها مُنفردة تمام العدد. ولو كان السفر ممّا لا يقصر فيه ، وكان مسافة ، فحكمه حكم الحضر.
ولو أرادوا أن يكونوا فِرقاً ، وتأتم كلّ فرقة بركعة أو بعض ركعة ، ثمّ تنفرد ، بُني على جواز الانفراد منويّاً بالأصل أو بالعارض ، ولعلّه الأقوى.
ولو ضاقَ عليهم الوقت عن الافتراق ، وأمكنهم دفع الخوف بمالٍ لا يضرّ بالحال ، ولا يقتضي الهوان والنقصان ، لزمهم ذلك.