أيضاً في وجه. ولا تُراعى الكيفيّة إلا في حال الصلاة أداءً أو قضاءً.
ولا يعيد ، ولا يقضي ما صلاه خائفاً ، إلا أن يكون فارّاً من الزحف ، أو عاصياً بقتاله (أو سفره في وجه) (١).
ولا يُشترط في تقصير الخوف عدداً وكيفاً عدم (٢) المعصية في نفس سفره أو غايته في وجه.
ولو قصّر كيفاً بظنّ العدوّ ، فظهَر خطأ ، أو ظهر وجود حائل ، فلا إعادة. ولو خافَ في أثناء الصلاة ، أتمّها قصراً مع بقاء المحلّ. ولو أمن في أثنائها ، أتمّها ، وإن استدبر.
وعلى القول باشتراط السفر في صلاة الخوف يجوز التفريق في الرباعيّة فِرقاً متعدّدة ، أربعاً ، وثلاثاً ، واثنين. وفي التفريق خمساً وستّاً بتبعيض الركعات وجه قريب.
ويشترك الحكم في قصر الكيفيّة والعدد بين الرجال والنساء ، وبين صلاة العيد والكسوف والاستسقاء.
ولو خافَ المُحرم فوتَ أحد الوقوفين ، والمَدِين المُعسر الخائف من الغريم ، والمُدافع عن ماله ، يقوى جري الحكم فيهم ، دون مُستحق القود ؛ لرجاء العفو ممّن له الحقّ.
ويجوز القصر في الكيفيّة في النوافل ، مع حصول السبب. ولو كانت حوله أمكنة ، بعضها يكون العدوّ فيها من وجه ، وبعضها من وجوه ، ولا ترجيح في الأمن ، كان الأولى من الأقسام ما كان أجمع للأحكام.
ولو اختلفوا في الخوف وعدمه ، أتى كلّ بتكليفه ، ويجوز أن يأتم بعض ببعض.
ولو صلّى الخائف أربعاً ، بطلت صلاته. ولو كان جاهلاً بحكم القصر ، فالأقوى صحّة صلاته.
ولو كان ناسياً ، احتمل لحوقه بحكم المسافر ، والبطلان. ولعلّ الأوّل أولى ؛ لاستفادة حكمه من أية السفر (٣). ولو خافَ في بعض أحواله من ركوب أو مشي أو
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٢) في «ح» زيادة : سبب التمام ممّا عدا.
(٣) النساء : ١٠١.