ومنها : لبس السراويل ؛ لأنّ الأرض شَكَت إلى الله تعالى ممّا رأت من عورة بعض الأنبياء ، فاتّخذ شيئاً يسترها عن الأرض (١).
ومنها : لبس البياض ؛ لأنّه أطيب وأطهر ، وفيه تشبّه بالأنبياء (٢).
ومنها : لبس ثياب القُطن ؛ لأنّه لباس النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام (٣).
ومنها : تقصير الثياب ، وهو إحدى الثلاثة التي من عرفهنّ لم يدعهنّ : تشمير الثياب ، وجزّ الشعر ، ونكاح الإماء (٤).
ومنها : لبس الكَتّان ؛ لأنّه من لباس الأنبياء ، ويُنبت اللّحم (٥).
ومنها : لبس الصفيق من الثياب دون ما يشفّ.
ومنها : قطع القميص الطويل.
ومنها : طيّ الثياب.
ومنها : تشميرها إلى نصف الساق.
ومنها : قطع الرجل ما زاد من الكُمّ على أطراف الأصابع ، وما زاد من الثوبين على الكعبين ، دون المرأة.
(ومنها : لبس الحليّ للمرأة فلا تصلّي عَطلاء) (٦).
ومنها : لبس الثوب الغليظ والخَلَق في البيت ، لا بين الناس.
ومنها : لبس السراويل من قعود ؛ ليوقي وجع الخاصرة (٧).
ومنها : لبس القميص قبل السراويل.
__________________
(١) علل الشرائع : ٥٨٤ ح ٢٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٣ أبواب أحكام الملابس ب ١١ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٤٥ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٥ أبواب أحكام الملابس ب ١٤ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٤٤٦ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٥٧ أبواب أحكام الملابس ب ١٥ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٨٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ٧٥ ح ١٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٤ أبواب أحكام الملابس ب ٢٢ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٤٤٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٧ أبواب أحكام الملابس ب ١٦ ح ١.
(٦) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٧) الكافي ٦ : ٤٧٩ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٤١٦ أبواب أحكام الملابس ب ٦٨ ح ١.