رجّح جانب البطلان ، كان له وجه.
ولو دارَ بين ما فيه قضاء أو سجود (أو الخالي عنهما) ؛ (١) قدّم الثاني.
ويشترك النفل والواجب بالعارض ، وبالأصالة في جميع ما مرّ من الأحكام ، إلا في وجوب القضاء والسجود ، فإنّهما مخصوصان بالأخيرين ، ويختصّ الأخير منهما بالأخير.
(وروي : أنّ من نسي الركوع في النافلة حتّى سجد سجدتين ألغاهما وركع ؛ وإن كان بعد الفراغ ، قضى ركعة وسجدتين ؛. (٢) والظاهر أنّ المراد بهما سجدتا السهو) ؛. (٣)
ولو نسي السجدتين الأخيرتين حتّى خرج من الصلاة ، قوي الإلحاق بناسي الركعة الأخيرة.
ولو نسي التشهّد أو التسليم ، وأتى بالمُبطل عمداً وسهواً من حدث أو استدبار قبلة أو تكبير لصلاة أُخرى ونحوها ، قوي القول ببطلان الأُولى ، والثانية أيضاً في الفرض الأخير ، سواء جلس بمقدار التشهّد أو لا.
ولو ارتج (٤) عليه في قراءة فاتحة (٥) أو ذكر واجب ، فالأقوى وجوب القطع والتعلّم مع عدم ضيق الوقت ، والإعادة.
(وأمّا السورة ، فإن لم يعرف غيرها ، اكتفى بما قرأ منها ؛ لما يظهر من الأخبار من المسامحة فيها) (٦).
ولو استبدل بقراءة الفاتحة قراءة من غيرها ، وعن الذكر ذكراً أو بدلاً عنهما مع الاختلاف والتعذّر ، أو اقتصر على السورة مثلاً ، مع العجز عن الكلّ ، فأتم ، ثمّ أعاد ، كان أوفق بالاحتياط.
__________________
(١) في «م» ، «س» : أو لا.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٨ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢.
(٣) ما بين القوسين زيادة : من «ح».
(٤) ارتجّ على القارئ كأنّه أُطبق عليه كما تُرتجّ الباب ، إذا لم يقدر على القراءة. لسان العرب ٢ : ٢٨٠.
(٥) في «م» ، «س» زيادة : أو سورة لم يعرف سواها.
(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».