ركوع أو سجدة ، احتمل البطلان.
والحكم بأنّ الفائت في المقامين هو الأخير أقرب ، والأخذ بالاحتياط في الكلّ أولى) (١).
ولو نسي التسليم (المخرج كلا أو بعضاً أو تعذّر مطلقاً) (٢) وفعل المُبطل عمداً وسهواً ، بطلت صلاته ، جلس بمقدار التشهّد أو لا.
فما ترك من الأجزاء منه ما يتدارك ولا شيء فيه كسائر الأجزاء إذا ذكرت قبل الدخول في رُكن ، أمّا لو ذكرت بعد الدخول في ركن ولم يكن من الأركان ، فلا فساد.
ولو كانت من الأركان ، فسدت الصلاة.
ولو كانت سجوداً أو تشهّداً (قد تُركا من الأصل ، أو فقد شرطهما) (٣) ودخل في رُكن ، لزمَ تداركهما بعد الصلاة ، مع سجود السهو بعددها ، فقد تنتهي إلى ستّة سجودات لأربع سجدات من كلّ ركعة سجدة وتشهّدين ، وقد تنقص على اختلاف نقصان أسبابها.
ولو نسي سجدة أو سجدتين من ركعة أو ركعات ، ثمّ دخل في أُخرى متّصلة ، ونسي ركوعها ، أو مُنفصلة وقد نسي الركوعات التي بعدها حتّى سجد واحدة ، فذكر ، بطلَت صلاته في وجه. ولا تُضاف هذه السجدة أو السجدتان إلى ما قبلها فتتم صلاته على الأقوى.
ولو نسي ركوع الأُولى أو الثانية أو غيرهما ، فذكرَ بعد فوات ركوع آخر قبل الإتيان بسجدتين مثلاً ، احتملت الصحّة والبطلان.
ولو دارَ المنسي بين رُكن فات محلّه ، أو غير رُكن كذلك ، مُتجانسين أو مُتخالفين ، وبين ما لم يفُت محلّه ، بنى على وقوع الماضي ، وأتى بالثاني ، وصحّت صلاته.
وإن جهلَ التقدّم والتأخّر ، فإن كان بين الأقل والأكثر ، قوي البناء على الأوّل ، ومع التساوي والدوران بين سجدتين من واحدة أو ثنتين ، رجح جانب الصحّة. ولو
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٣) ما بين القوسين زيادة في «ح».