(أو الأوّلين) (١) بحث ، ونحوه يجري في نحوه.
ولو حصل منه ركوع أو سجدتان من ركعة في الأثناء بعد نسيان ركوع أو سجدتين ممّا سبق ، فَسَدَت صلاته.
ولو ذكرَ أنّه ترك إمّا سجدة من (إحدى الركعات) (٢) الأُولى ، أو سجدتين من الأخيرة ، سَجَدَهما ، ثمّ أتى بما بعدهما إلى الآخر ، (وأُلغي اعتبار الأُولى) (٣).
ولو ذكر أنّه نسي إمّا سجدة أو سجدتين من الثالثة ، وهو بزعمه في القيام الرابع ، فهوى للسجود ، فذكر نسيان القيام الثالث ، فقام ، فذكر نسيان التشهّد ، فجلس ، فذكر نسيان القيام (الثاني) (٤) ، فقام فذكر نسيان سجدة أو سجدتين من الركعة الأُولى ، فجلس لهما ، فذكر نسيان ركوع الأُولى (والقراءة من الأصل ، قام ، فقرأ) (٥) فركع ، وأتمّ الصلاة إلى آخرها ، (وأتى بسجدات السهو بعدد آحاد القيام) (٦).
وفي مثل هذه أيضاً ينبغي الاحتياط بالإعادة ؛ لخوف لزوم الخلل ، واضمحلال صورة العمل ، أمّا مع الإقلال فلا إشكال.
(ولو علم نسيان شيء ممّا فات ، رجع إليه ما لم يدخل في ركن.
أمّا إذا دخل في ركن ، لم يعد إلا إذا كان مأموماً فنسي ذكر الركوع وقام ، ثمّ بقي الإمام على ركوعه ، فإنّه يعود ، فيأتي بالذكر.
ومثله ما لو رفع رأسه من السجدة الأُولى قبل الذكر سهواً ، وسجد الثانية كذلك ، والإمام باقٍ في سجوده الأوّل ، فإنّه يلزمه الرجوع.
وإن علم نسيان أحد أمرين ، أو أُمور قبل الدخول في رُكن ، فإن خلت عن الركن رجع ، وأتى بأفراد المحتمل.
وإن لزمت زيادة غير الركن ، كأن يعلم أنّ الفائت إمّا تشهّد أو سجدة. وإن تضمّنت رُكناً ، كما إذا علم فوت أحد أمرين ، إمّا ركوع أو تشهّد ، أو
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة : من «ح».
(٢) في «م» ، «س» : الركعة.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٥) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : من الأصل قام.
(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».