(وقد يُطلق الثاني على الرابع ، وبالعكس ، ويُطلق الأوّل على ما عدا الرابع.
ويستوي الحكم إلا في مواضع خاصّة ، فيما عدا ركعات الصلاة أو مطلق أفعالها في وجه قويّ) (١) ويجري في الواجبات ، يوميّة أو لا ، أصليّة أو عارضيّة.
وهو قسمان : بسيط مفرد ، ومركّب مردد :
أمّا القسم الأوّل ، فالحكم فيه أنّه يعود إلى المشكوك ما لم يتجاوز محلّه إلى غيره من واجب ، كالشكّ في النيّة بعد الدخول في التكبيرة ، أو فيها أو في بعضها أو في شرطها بعد الدخول في القراءة ، أو في بعضها حتّى دخل في هويّ الركوع ، أو في الركوع حتّى تجاوز محلّه ، أو دخل في السجود أو في السجدة الثانية حتّى أخذ بالارتفاع ، أو دخل في التشهّد ، ونحو ذلك.
أو مندوب كالدخول في التوجّه أو تكبيرة الركوع أو القنوت ونحوها ، بالنسبة إلى ما قبلها ، وكلّ مركّب أو ذي عدد من فعل أو ذكر أو قراءة إذا دخل في جزء الآخر منه وإن قلّ لم يُعتبر شكّه فيما سبق.
فالدخول في أبعاض الفاتحة والسورة من آيات أو كلمات أو حروف أو أذكار في أجزاء أو جزئيّات يُلغي اعتبار الشك في السابق منها بعد الدخول في اللاحق.
والكون على هيئة الفاعل من إنصات أو تسبيح حال قراءة الإمام ونحوهما بمنزلة الداخل في الأفعال.
والناسي لجزءٍ إذا دخل في غير ركن فذكر عادَ ، وبعد العَود إذا حصل له الشّك في سابق ، لم يَعُد عليه على إشكال ، كناسي التشهّد حتّى قامَ أو أخذَ به ثمّ رجع لتداركه ، فشكّ في سجدة أو في أصل السجود ، فإنّ فيه احتمالين ، أقواهما إلغاء الشك.
وأمّا القسم الثاني : فإن كانَ بين نقصين في غير ركنين (٢) ، ولم يمكن التدارك في واحد منهما للدّخول في رُكن بعد محلّيهما ، صَحّت صلاته.
وإن أمكن التدارك لهما معاً ، كما إذا كانا مُتعاقبين ، كما في الشكّ حال القيام بين
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) في «م» ، «س» : ركعتين.