وهو ضروب ثمانية : ثلاثة منها فيما بين الثنتين فما فوق ، وثلاثة فيما بين الثلاث فما فوق ، وواحد فيما بين الأربع والخمس والثامن فيما بين الخمس والست.
أوّلها : الشكّ بين الثنتين والثلاث بعد الإحراز ، والحكم فيه : البناء على الثلاث والإتمام ، ثمّ التخيير بين ركعة قيام وركعتي جلوس ، والأوّل أولى وأحوط.
ثانيها : الشك بين الثلاث والأربع ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، والتخيير أيضاً بين ركعتي جلوس وركعة قيام ، (ويتعيّنان في المقامين بمجرّد الدخول على الأقوى) (١).
ثالثها : الشك بين الثنتين والأربع بعد الإحراز ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، ثمّ صلاة ركعتين من قيام.
رابعها : الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، ثمّ الإتيان بركعتي قيام ، ثمّ ركعتي جلوس.
خامسها : الشكّ بين الثلاث والخمس قبل الركوع ، والحكم فيه : هدم ما فعل والجلوس والتسليم ، حتّى يرجع شكّه إلى ما بين الثنتين والأربع ، ويعمل عمله. ثمّ إن كان بلغ حدّ القيام ، سجد سجود السهو لزيادته.
سادسها : الشكّ بين الأربع والخمس ، والحكم فيه : أنّه إن كان قبل الركوع هدم ، ورجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيسلّم ، ويعمل عمله ، ثمّ إن كان بلغ حدّ القائم سجد للسهو ، وإن كان بعد التمام والفراغ من السجود الأخير تمّت صلاته ، وسجد سجدتي السهو ، وإن كان ما بينهما بطلت صلاته.
سابعها : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، وحكمه : أنّه إن كان قبل الركوع هدم ، ورجع شكّه إلى ما بين الثنتين والثلاث والأربع ، وبعد السلام والإتمام يعمل عمله. ثمّ إن بلغ حدّ القائم سجد سجدتي السهو ؛ لزيادة القيام. وإذا حصل شكّه فيما بين الركوع إلى حين الخروج فسدت صلاته.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».