رابعها : أنّ الحكم يختلف باختلاف النيّة ، فإن قصدها قياميّة كانت ، أو جلوسيّة كانت. وليس له التوزيع في الركعتين ؛ لخروجه عن مورد الأدلّة ، ويتعيّن عليه في ركعتي الجلوس مع الاجتماع مع ركعتي القيام نيّتهما.
(وفي تجاوزه محلّ التشهّد والسجود ، مع الشك بمجرّد الأخذ بالجلوس أو بتمامه لقيامه مقام القيام ، أو بحصول مَكثٍ بعد الجلوس أو بنيّة القيام ، أو عدم جريان حكم القيام مطلقاً وجوه) (١).
البحث الثاني : فيمن فرضه الركوب ، ويكون على أنحاء :
منها : أن يكون قائماً في ركوبه.
ومنها : أن يكون جالساً في محمله أو تخته أو رحل دابته ، وحالهما واضح.
ومنها : أن يكون ممدود الرجلين ، والظاهر إلحاقه بالجالس.
البحث الثالث : فيمن يكون على هيئة الراكع ، والظاهر لحوقه بالقائم.
البحث الرابع : فيمن فرضه الاضطجاع وما بعده ، والظاهر الإلحاق بالجالس في الأحكام ، والقول بمُراعاة القصد قريب.
البحث الخامس : في المركّب ، وحكمه أن المركّب من القيام وغيره بحكم القيام على الأقوى ، وما تركّب من باقي الأقسام بحكم الجلوس.
البحث السادس : فيمن فرضه التكبير ، والظاهر أنّه (٢) يتبع ما قارنه من قيام أو غيره.
المبحث الثاني : أنّه إذا انقلب الظنّ إلى الشكّ أو بالعكس ، فالمدار على محلّ الاستقرار. وكذا إذا انقلب الشك في العدد من حال إلى حال ، فإنّ المدار على ما إليه المال.
ولو شكّ في الثنتين قبل الإحراز ، ثمّ انقلب إلى غيرها من دون فاصلة مُعتدّ بها ، انتقل عن حكمها ، وعمل عمل ما صار إليه ، كما لو انتقل من ظنّ إلى شكّ ، وبالعكس.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٢) في «م» : والظاهر أنّه بحكم القيام بأنّه. وفي «س» : والظاهر أنّه بحكم القيام والقول إنّه.