ولو شكّ بين الأربع والخمس ، وبنى على التشهّد ، فانقلب إلى ما بين الثلاث والأربع ، ثمّ لما أراد القيام انقلب إلى ما بين الثنتين والثلاث ، أو بعكس الترتيب ، فالبناء على الشكّ الأخير ، والشكّ في السهو شكّ.
المبحث الثالث : لو حصل الشك بعد الخروج من الصلاة ، فلا عبرة به.
ولو حصل في التشهّد الأوّل ، وكان شكّه بين الواحدة والثنتين ، أو في التشهّد الأخير ، أو حال التسليم الغير المُخرج ، فالأقوى إجراء حكم الشكّ.
الرابع : لو حَصَلَ الشكّ بين الثنتين فما فوق من جميع أقسامها في مواضع التخيير بعد الإحراز ، احتمل الصحّة مطلقاً ، والبناء على الزيادة والإتمام ، والبطلان مطلقاً ؛ نظراً إلى أصالة القصر ، والتفصيل بين نيّة القصر (١) والخلوّ عن النيّة ، فيحكم فيهما بالبطلان ، وبين نية التمام ، فيحكم بالصحّة ، والبناء على الزيادة ولزوم الإتمام.
الخامس : لو عَرَضَ الشكّ بعد إحراز الثانية بينها وبين ما زاد ، وزالَ سبب القصر أو التمام ، فالمدار على الغاية مع عدم طول الفاصلة في القسم الأوّل ، ومطلقاً في الثاني ما لم يحصل خلل من جهة التشهّد فما بعده.
السادس : لو شكّ فيما تقدّم منه هل كان شكّاً أو غيره من الإدراكات ، لحقه حكم الشكّ.
السابع : لو شكّ بين الثنتين فما فوق ، ثمّ شكّ بعد أن قام في الركعة التي بنى على كونها ثالثة أو رابعة في أنّ شكّه هل كان قبل الإحراز أو بعده ، بنى على الإحراز والصحّة.
ولو قامَ فشكّ في أنّه كان بين الثنتين والثلاث ، أو بينها وبين الأربع ، أو بينها وبين الثلاث والأربع ، فالظاهر البطلان.
الثامن : لو شكّ بعد الفراغ في أنّ شكّه هل كان مُفسداً أو لا ، بنى على الصحّة.
__________________
(١) في «ح» زيادة : قد يلحق به.