الرابع : أنّه يجب ترتيب اللاحق من التشهّد ، والسجود على السابق.
ومع نسيان كيفيّة ترتيبهما ، يكرّرهما ، والأحوط الإعادة. وأمّا الترتيب بين السجودات المتعدّدة فليس بلازم.
الخامس : أنّه يجب سجود السهو بعدهما على الفور من دون تأخير.
ولو أخّر عمداً ، عصى ولم تفسد صلاته ، وسهواً ليس عليه شيء. ولو قدّمَ سجود السهو عليهما ، أتى بهما احتياطاً مع إعادته ، والأقوى البطلان.
(السادس : لو شكّ في المتروك منهما ، أتى بهما معاً مع سجدتي سهو احتياطاً مع الإعادة ، والأقوى البطلان) (١).
السابع : أنّه لو شكّ في أنّ المنسي ممّا يُتدارك أو لا ، بنى على العدم. ومع الدوران بين الركن وغيره مع فوات المحلّ وعدم الخروج يحكم بالفساد في بعض الصور دون بعض ، وقد مرّ بيانه ، وبعده يحكم بعدمه.
الثامن : أنّه إذا بنى على سبق سابق فأتى به ، وثمّ ظهر لاحقاً ، صحّ. والأحوط الترتيب ، ثمّ الإعادة.
التاسع : أنّ ما يقضى من الأجزاء المنسيّة مخصوص بالواجبات الأصليّة ، دون العارضيّة في وجه ، فضلاً عن النوافل الباقية على حالها. وسجود السهو لها مخصوص بالواجبات الأصليّة ، وقد يخصّ بخصوص اليوميّة ، والظاهر التعميم لليوميّة وغيرها. ويستحبّ قضاء السجود للنّافلة مع بقاء استحبابها.
العاشر : أنّه يستحب تخفيف الصلاة ، وقراءة التوحيد والجحد ، والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود لخوف السهو.
الحادي عشر : أنّ من كثر عليه السهو يعدّ بالحصى ، وبوضع الخاتم ، وأنّه ليس من الفعل الكثير. والظاهر عدم وجوبه ، والاحتياط في فعله.
الثاني عشر : لو كانَ المنسي كون محلّ السجود ممّا يسجد عليه أو الطمأنينة أو
__________________
(١) هذا المقصد ليس في «م» ، «س».