الشك ، منوياً به التعيين. والأقوى عدم وجوب التعيين ؛ فلو اشتبه المقدّم بالمؤخّر ، لم يجب التكرار.
ومنها : أنّه لو دَخَلَ فيهما فذكر عدم السبب ، قطعهما. ولو شكّ فيه ، أتمهما. وفي إلحاق الظنّ بأيّهما احتمالان ، أقواهما الإلحاق بالثاني.
ومنها : أنّ الحكم متمشّ في الفرائض الأصليّة اليوميّة ، وفي جريانه في الأصليّة غير اليوميّة وجه قويّ ، وفي العارضية ضعيف كما مرّ.
ومنها : أنّها لو كانت بحيث لو فعلت بعد الظهر ضاقَ وقت العصر عن ركعة ، أُخّرت ، ولم تفسد الظهر.
ومنها : أنّه لو علمَ حصول سبب وجوبهما ، ولم يعلم بوحدته وتعدّده ، بَنى على الوحدة ، ويقصد الواقع إن لم يتعيّن عنده.
تتمّة :
فيما يتعلّق بالثلاثة من الأجزاء المنسيّة ، والركعات الاحتياطيّة ، وسجود السهو ، وهو أُمور :
منها : أنّها لو اجتمعت ، قدّم ما كان من الاحتياطيّة على الأجزاء المنسيّة ، وعلى سجود السهو ، تَقَدّمَ السبب أو تأخّر. وفي بعض الروايات تقديم سجود السهو على الأجزاء المنسيّة (١) ، ثمّ ما كان منهما على ما كان من سجود السهو.
ولو قيل : بوجوب تقديم المقدّم من القسمين الأوّلين ، لم يكن بعيداً.
ومنها : أنّها تشترك في وجوب المبادرة ، ويختصّ الأوّلان بفساد الصلاة مع عدمه ، ومع الإتيان بالمُفسد على نحو الصلاة ، ومنزلتهما منها منزلة الأجزاء.
ومنها : أنّ الشكّ فيها لا مَدار عليه ، وكذا السهو مع فوات محلّ التدارك ، ومع بقائه يقوى القول بلزوم تداركه. وكذا الكلام (ونحوه ممّا يُفسد مع العمد دون السهو ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل ب ٢٦ ح ٢.