وفي تخصيص الركعتين الأُوليين بوجوب القراءة دون الأخيرتين ؛ لأنّ الأُوليين ممّا فرض الله ، والأخيرتين ممّا أوجب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومنها : ما ورد في علّة استحباب القنوت في الركعة الثانية بعد القراءة ؛ لأنّ العبد يجب افتتاح قيامه ، وقربه ، وعبادته بالتحميد ، والتقديس ، والرغبة ، والرهبة ، ويختم بمثل ذلك ؛ ليكون في القيام طول ، فيدرك المأموم الركعة ، ولا تفوته الجماعة (١).
ومنها : ما ورد في التسليم ، وهو أُمور :
منها : أن الإمام مُترجم عن الله : الأمان عليهم من عذاب الله.
ومنها : أنّ الدخول في الصلاة تحريم الكلام على المخلوقين ، فيكون تحليلها بتحليله ، وأوّل الكلام السلام.
وجعل التحليل التسليم ؛ لأنّه تحيّة الملكين ، ولأنّ فيه سلامة للعبد من النار ؛ لأنّ في قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله.
ومنها : أن التسليم علامة الأمن ؛ لأنّ الناس كانوا فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه ، وإذا ردّوا عليه أمِن شرّهم ، وإن لم يسلّموا لم يأمنوه ، وإن لم يردوا عليه لم يأمنهم ، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة ، وتحليلاً للكلام ، وأمناً عن أن يدخل في الصلاة ما يفسدها.
والسّلام : اسم من أسماء الله عزوجل ، وهو واقع من المصلّي على المَلَكين الموكّلين (٢).
ومنها : أنّه يسلّم على اليمين دون اليسار ؛ لأنّ الملك الموكّل بكتابة الحسنات على اليمين ، وإنّما لم يقل : السلام عليك ، وهو واحد ؛ ليعمّ من في اليسار. وفضّل الأوّل بالابتداء بالإشارة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢١٠ ح ٩٤٥ ، العلل ١ : ٢٦٠ ، العيون ٢ : ١٠٦ ، معاني الأخبار : ١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٨٩٦ أبواب القنوت ب ١ ح ٥.
(٢) العلل ١ : ٢٦٢ ، وج ٢ : ٣٥٩ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٥ أبواب التسليم ب ١ ح ٩ ، ١٠ ، ١٣.