الصلاة للإمام ، وأمّا لهُ فيها ففيها إشكال.
الثاني والأربعون : إذا اجتمع عنوانان منها أو أكثر في محلّ واحد ، تعدّد الأخر بتعدّد القصد ، والتحق في الحكم بالمقصود.
الثالث والأربعون : أنّه لا بأس بالإتيان بشيء منها في الصلاة ، في أيّ محلّ كان ، بقصد الأجر على المطلق ، وإن لم يرد دليل الخصوصيّة ، قلّ أو كثر ، ما لم يخلّ بالنظم ، بل هو راجح ؛ لكونه زينة الصلاة.
ومع قصد الخصوصيّة لا بأس مع العُذر والجهل بالحكم منه. فالمسألة ، والسمعلة ، والتكبيرات في غير محالّها غير مُفسدة ، ولا فاسدة. ومع عدم العُذر تُفسد ، ولا تُفسد على إشكال.
الرابع والأربعون : أنّه يُستحبّ تمرين الأطفال عليها من ذكور وإناث ، كما يُستحبّ في سائر المستحبّات والواجبات.
الخامس والأربعون : أنّ جري حكم العزائم وغيرها في المُشتركات على اختلاف المقصود.
السادس والأربعون : أنّ الأقسام الثلاثة عبادات يتوقّف احتسابها على النيّات ، فمن احتسب بلا نيّة ، فقد شرّع في الدين. وأمّا مع عدم الاحتساب لتعليم ونحوه فلا.
السابع والأربعون : أنّه لا بأس بقطعها مع قصد إتمامها ، والاقتصار على القليل مع قصد الكثير. ويجوز قصد البعض دون البعض ابتداء ، وإن فاتَ ثواب الجملة ، فلا بأس بتعمّد الإتيان ببعض الزيارات والدعوات المطوّلة ، ولا يتوقّف على العذر.
الثامن والأربعون : أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على غير الواجب منها على المنوب عنه أو النائب الحيّين ، إلا ما قام الدليل على جوازه. وتجوز النيابة عن الأموات بقول مطلق في غير الواجب على النائب.
التاسع والأربعون : أنّ القراءة للقران مع اللّحن غير سائغة ، مع القصد لذاتها ، وأمّا قصد التعلّم ونحوه ، فلا بأس ، ويجوز في الآخرين.