مجرّد عن فهم المعنى ، ومعنى مجرّد عن اللفظ (١) ، مقرون بالكلام النفسي ، وجامع للأمرين. والجميع مُستحب ، لكنّها مرتّبة ، فالمتقدّم منها مفضول بالنسبة إلى المتأخّر.
الثالث والثلاثون : إنّ المؤسّس منها خير من المكرّر إذا كانا بقدر واحد ومزيّة واحدة.
الرابع والثلاثون : أنّه لا بأس بالتكلّم بها مع قصد القربة وبدونها.
الخامس والثلاثون : أنّه لو اشتبه أمر بين مادّة لفظ أو هيئته اللازمة أو المفارقة ، ودارَ الأمر بين محصور فأتى به أتى به ، ولو كان في عمل يبطله الكلام ، أشكل الحال.
السادس والثلاثون : أنّه لو عيّن وقتاً لشيء معيّن بطريق الالتزام ممّا يتعلّق بحقوق الله ، فأتى فيه بغيره صحّ ، وفي غيره يبطل.
السابع والثلاثون : أنّه لو أراد إعادة شيء مُرتبط بما قبله مُنفرداً أو مع المرتبط به ارتباط التوابع بالمتبوعات ، أو المعمولات بالعوامل ، من أفعال ، وحروف ، حرف غيرها ، أو ما يضاف إليها بمضافات ، أو محذوف همزة الوصل بما سبّب حذفها ، أو جزء كلمة قد غلط فيه ، ونحو ذلك ، لم (٢) يكن عليه بأس. فإن أعادَ ما فيه همزة الوصل منفرداً قطعها ، ومع الوصل حذفها ، كلّ ذلك مع عدم فصلٍ مُخلّ بالهيئة.
ولو غلطَ في حركة أو تخفيف إدغام ، أتى بالكلمة معها.
الثامن والثلاثون : أنّه إذا داخل الغناء أو أذيّة مؤمن مثلاً شيئاً منها ، جاءت المعصية من جهتين ، وفي غيره ممّا لا تُعتبر فيه القربة ولا يدخله التشريع من جهة واحدة ، على نحو التعزية والمدح ونحوها.
التاسع والثلاثون : إنّ تلاوة كلّ واحد منها مكتوباً أفضل من تلاوته محفوظاً.
الأربعون : إنّ القرآن أفضلها كلاماً ، والذكر أرفعها مقاماً ، والدعاء أبين في العبوديّة للواحد القهّار ، وبذلك تجتمع الأخبار.
الحادي والأربعون : أنّه لا بأس بنيابة المؤوف اللسان فيها عن صحيحه في غير
__________________
(١) في «ح» : المرتبة.
(٢) في «م» ، «س» : ولم.