ذكرهم مرجعه إلى التعلّق بربّ العالمين ، فلا بأس بوقوع مثل ذلك في الصلاة.
الرابع والعشرون : ينبغي اختيار أفضل الأزمنة والأمكنة والأوضاع لها إذا أراد تخصيصها ، ولم يرد الاستمرار عليها.
الخامس والعشرون : يستحبّ الإنصات لكلّ منها ، ولا يجب في قسم من أقسامها ، سوى قراءة الإمام على المأموم.
السادس والعشرون : لكلّ مأثور منها عن أهل البيت عليهمالسلام مزيّة على غير المأثور ، والله أعلم بحقائق الأُمور.
السابع والعشرون : أنّ الجمع بين الفاضل والمفضول منها أولى من الاقتصار على الفاضل كما في غيرها من العبادات ؛ لأنّ المولى إذا أمر عبده بأوامر أراد الامتثال في جميعها. نعم كثرة المباشرة للأفضل أفضل ، وعند التعارض ، وعدم إمكان الجمع تقدّم الفاضل.
الثامن والعشرون : أنّه لو دخل في شيء مشترك بينها ، كان التعيين موقوفاً على النيّة ، ولو خلت عن التعين (١) ، احتمل البطلان لعدم النيّة ، والصحّة.
التاسع والعشرون : لو دخلَ في المشترك بقصد معيّن في فريضة ، جازَ العدول إلى غيره في غيره ، ويوزّع الأجر ، ولا يرجع السابق إلى الحق بسبب العدول.
الثلاثون : يجوز الاستئجار ونحوه من الأحياء للدّعاء لهم ، لا عنهم ؛ وللقراءة والذكر بمحضرهم لاستماعهم ونزول البركة عليهم ، لا عنهم. ولا بأس بالنيابة عن الأموات في الجميع.
الحادي والثلاثون : يجوز قطعها ، كغيرها من العبادات ، ممّا لم يرِد فيها النهي عن القطع. وإن رجعَ ، جازَ له الإتمام من محلّ القطع مع كون المفصول كلاماً تامّاً ، ما لم يدخل فيما يحرم قطعه أو يفسد نظمه.
الثاني والثلاثون : أنّ كلا من القراءة والذكر والدعاء لا يخلو من ثلاثة أحوال : لفظ
__________________
(١) في «س» : التعيين.