الخامس عشر : لو تداخل بعضها في أحد الصور الثلاثة ، أمكن إدخالها في القصد ؛ لتحصيل تمام أجر الجميع على الأقوى ؛ والظاهر غلبة اسم الدعاء حينئذٍ. (وفي الخروج عن الالتزام بواحد أو متعدّد إشكال) (١).
السادس عشر : أنّ الأظهر أنّ كلّما وَرَدَ فيها من الوظائف ، فهو من المُحسّنات ، والمُكمّلات ، لا من الشرائط اللازمات ، إلا ما قضى الدليل بشرطيّته.
السابع عشر : أنّ الأقوى وجوب (٢) الدعاء عند الشدائد العظام ، والخطوب الجسام ، بل يجب الرجوع إلى المخلوق مع رجاء الدفع.
الثامن عشر : أنّ قراءة القرآن والذكر والدعاء إنّما تجب أصالة في الصلاة الواجبة ، وفيما عداها سنّة مؤكّدة ، والقول بالوجوب في العمر أو في اليوم بعيد.
التاسع عشر : لو نذرَ أو عاهَدَ أو حَلَفَ على الإتيان بشيء منها ، فأطلق ، فالظاهر عدم الاكتفاء بما في الصلوات ؛ لقضاء العُرف بذلك.
العشرون : أنّه لو التزم بشيء منها سوى الذكر ، لم يجز بما كان غير مُفيد من حروف ، وكلمات ، ولا بالمفيد مع الخروج عن الاسم عُرفاً ، كمجرّد قول : يا الله في الدعاء. ولو جاء بلفظ النداء ، دون الدعاء ، أو مجرّد الاسم ، اكتفى بذلك في الذكر.
الحادي والعشرون : ما كان منها محرّماً لجهة من الجهات ، خرج عن الحكم ، وإن لم يخرج عن الاسم.
الثاني والعشرون : أنّ ما خرج عن الاسم بالتصرّف بتقطيعٍ أو بإدخال كلام خارج أو بقلب أو سقوط ونحوها ، خارج عن الحكم.
الثالث والعشرون : أنّ خطاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمّة عليهمالسلام بصورة الدعاء ، والاستغاثة ، والاستجارة ، والالتجاء من العارفين
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «ح» زيادة : التعويذات بالقرآن والذكر و.