الثالث : التأنّي والترسّل فيها ، والترتيل ؛ ولا تهذّها هذّ الشعر ، ولا تنثرها نثر الرمل.
الرابع : أن يجتمع مع جماعة من المؤمنين فيها ، فربّما تقبل منه ، لقبول بعضهم ؛ وكلّما زادوا ، زاد الفضل.
الخامس : أن لا تكون معارضة بما هو أعمّ منها ، من قضاء حاجة مؤمن ، أو انتظار مُنتظر مُحترم ، أو نحو ذلك.
السادس : أن يرفع صوته ؛ لينتفع به من أراد متابعته ، ويخفضه عند لزوم إخلال بغرض مؤمن لا يبلغ حدّ المنع.
السابع : التدبّر في معانيها.
الثامن : الاعتياد على أوراد خاصّة ؛ حتّى يكون عادة له.
التاسع : حُسن الصوت فيها ، مع عدم الوصول إلى حدّ الغناء.
العاشر : إظهارها حيث يكون قدوة ، وإسرارها لغيره.
الحادي عشر : أن يستعيذ بالله من الشيطان أمامها ، لئلا يوقعها في الهلكة.
الثاني عشر : أن يتطهّر من الحدث ومن الخبث على الأقوى.
الثالث عشر : أن يحضر أهل بيته ، وأتباعه ؛ ليأخذوا بعادته ، وأهل المعرفة حتّى يسدّدوه عن الخطأ) (١).
الرابع عشر : يجوز العمل بما نقل من خصوص ثواب الأوقات والأمكنة ، ومراتب الثواب ، وسائر الخصوصيّات (مما دارَ بين المباح والمندوب فيها وفي كلما ثبت استحباب أصله وجهلت خصوصيّته لمجتهد وغيره ، على لسان مجتهد حيّ أو ميت ، أو رواية صحّت أو ضعفت ، مما يكون في كتب الإمامية رضوان الله عليهم أخذاً عن دليل الاحتياط في تحصيل الأجر) (٢) كما يؤخذ عنه في طريق الوجوب والحظر.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) بدل ما بين القوسين في «ح» : في شيء منها ، وفي كلّما ثبت استحباب أصله ، وجهلت خصوصيّته ، بل في كلّ عمل دار بين المستحبّ والمباح ، لمجتهد وغيره ، بالأخذ من مجتهد حيّ أو ميّت ، أو رواية صحّت أو ضعفت ، ممّا يكون في الكتب الإماميّة رضوان الله عليهم ، ولسائر الظنون ، بل بمجرّد الاحتمال المعدود احتمالاً في نظر العقلاء أخذاً عن دليل الاحتياط في تحصيل الأجر المستفاد من العقل والشرع ، ولا يعدّ عاملاً بالظنّ من قياس وغيره.