من رأس الدابة ، وذنبها ، وصدر السفينة ، ومؤخّرها ، إلا في الانحراف لمقابلة القبلة ، ويستحبّ في الركوع والسجود زيادة على ما عداهما.
ولو تمكّن من الإتيان بالبعض دون البعض على الموقف ، قدّم ما هو الأهمّ في نظر الشارع بسبب ركنيّته ، أو غيرها على غيره ، والظاهر تقديم المقدّم. ولو كانت الحركة أو الاضطراب غير محسوسة ، فلا مدار عليها.
ولو كان بحيث يرجع إلى الاستقرار من حينه ولم يكن شديداً ، فالظاهر عدم البأس.
ولو أمكن رفعه بعمل أو بذلِ مالٍ لا يضرّ بالحال مع امتناع غيره ، وجبَ في غير السفينة.
ولو دارَ الأمر بين السفينة وغيرها من المتحرّكات ، رُجّحت على غيرها ، ويأتي في الركوع فيها والسجود بالممكن.
ومع إمكان السجود يسجد على ما يصحّ السجود عليه ، وإلا فعلى القُطن والكَتّان ، وإلا فعلى القير أو غيره.
وإن تعذّرَ ، رجعَ إلى الإيماء مع رفع محلّ السجود إلى جبهته إن أمكن على وجه الوجوب في الواجبة ، والندب في المندوب.
ويتحرّى من أماكنها ما هو أجمع للشروط.
والواجب بالعارض من الصلاة كالواجب بالأصل. والأجزاء المنسيّة ، وركعات الاحتياط ، وسجود السهو بمنزلتها ، دون سجود الشكر والتلاوة ، وكذا صلاة الجنازة في وجه.
وتصحّ جماعة فيها مع المحافظة على الشروط ، ويأتي كلّ بتكليفه. وكذا في السفن المتعدّدة ، والدواب ، ونحوها مع اجتماع الشروط.
وتجوز المبادرة بها مع سعة الوقت ، مع تعذّر الخروج حين الفعل ، والأحوط التأخير إلى الأخير.
ولو دارَ الأمر بين القيام والإيماء والجلوس مع الإتيان بالركوع والسجود على حالهما ، قُدّم الأوّل.