والمنفرد ، فتخصيص الحكم بالإمام ـ كما حكي عن ابن الجنيد (١) ـ ضعيف ، وليس في الأخبار الواردة في الإمام إشعار باختصاصه به كي يقيّد بها سائر الروايات ، مع أنّ جملة منها ـ كالمستفيضة الواردة في علائم المؤمن ـ آبية عن التخصيص ، فإنّها كادت تكون صريحة في التعميم ، كما أنّها كادت تكون صريحة في الاستحباب ، وكذا خبر أبي حمزة (٢) بل خبر الفضل (٣) أيضا ظاهر في ذلك ، فيستكشف من ذلك أنّ المراد بالواجب الذي وقع التعبير به في خبر الأعمش (٤) هو معناه العرفي الذي أطلق عليه كثيرا ما في الأخبار وفي عبائر القدماء ، لا معناه المصطلح ، وأنّ إلزام الأمير عليهالسلام الناس بالجهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ـ كما في خبر سليم (٥) ـ لم يكن للزومه من حيث هو بحيث لم يجز لهم تركه بالذات ، بل لأجل إحياء السنّة وإماتة البدعة التي ابتدعها من كان قبله.
وكيف كان فلا يصلح مثل هذين الخبرين لمعارضة ما عرفت ، بل هما بنفسهما ـ بعد إعراض المشهور عن ظاهرهما ـ لا ينهضان دليلا إلّا للاستحباب ، فالقول بوجوبه مطلقا ـ كما عن القاضي وظاهر الصدوق (٦) ـ أو في الأوّلتين ـ كما حكي عن أبي الصلاح (٧) أيضا ـ ضعيف.
وربما يستشهد أيضا لحمل ما كان ظاهره الوجوب على الاستحباب :
__________________
(١) راجع الهامش (٤) من ص ٢٧٦.
(٢) تقدّم خبره في ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
(٣) تقدّم خبره في ص ٢٧٨.
(٤) تقدّم خبره في ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨.
(٥) تقدّم خبره في ص ٢٧٨.
(٦) راجع الهامش (١ و ٢) من ص ٢٧٧.
(٧) راجع الهامش (٣) من ص ٢٧٧.