قلنا : ذلك فيما تتعيّن وتتحتّم القراءة فيه ؛ لأنّهم عليهمالسلام قالوا :يستحبّ الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات ، والركعتان الآخرتان خارجتان من ذلك (١). انتهى.
وأجيب (٢) عنه : بمنع ورود دليل في خصوص ما يتعيّن فيه القراءة.
وما ادّعاه من أنّهم عليهمالسلام قالوا : «يستحبّ الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالإخفات» ففيه : أنّا لم نجد له عينا ولا أثرا بل ولا نقله ناقل.
نعم ، يستفاد من نصوصهم المستفيضة رجحان الجهر بها في قراءة الصلاة مطلقا ، سواء كانت واجبة عينا أو تخييرا.
وأمّا عن قاعدة الاحتياط : فبأنّ إطلاق الروايات الواردة عنهم عليهمالسلام وارد على القاعدة ، مضافا إلى أنّ المرجع في مثل المقام البراءة على ما تقرّر في محلّه.
وأمّا الإجماع على وجوب الإخفات في الأخيرتين فهو فيما عدا البسملة ، وأمّا فيها فعدمه مظنّة الإجماع.
والذي يقتضيه الإنصاف أنّه ليس في شيء من الأخبار إطلاق يفي بإثبات المدّعى.
أمّا الأخبار الحاكية لفعلهم عليهمالسلام : فواضح ؛ إذ لم يعلم أنّهم عليهمالسلام قرأوا الفاتحة في الأخيرتين في تلك الموارد ، بل في خبر رجاء بن أبي الضحّاك التصريح بأنّه عليهالسلام كان يسبّح في الأخيرتين (٣).
__________________
(١) السرائر ١ : ٢١٨ ـ ٢١٩.
(٢) المجيب هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٤.
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٨٢ (الباب ٤٤) ضمن ح ٥ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٨.