بحيث لا يخرج عن هيئته ، وإن لم يتيسّر له ذلك فهو كمن لا يتمكّن من تغيير هيئته بزيادة انحنائه أو نقصه.
والمتّجه فيه أنّه يومئ لركوعه ؛ لتعذّر تنجّز التكليف بالركوع في حقّه بعد فراغه من القراءة ، لا لكونه أمرا بتحصيل الحاصل ، بل بفعل الممتنع ؛ لما أشرنا إليه في صدر المبحث من أنّ الركوع ليس اسما لمطلق هذه الهيئة ، بل لفعل الانحناء الحاصل عن اعتدال حقيقيّ أو حكميّ ، وهو متعذّر في حقّه ، فإن منعنا صدق اسم الركوع أو ميسوره عرفا على زيادة الانحناء ، وجب الالتزام بسقوط هذا التكليف وثبوت بدله ؛ لما عرفت ، إلّا أنّ المنع في غير محلّه.
وكيف كان فقد حكي عن الشيخ في المبسوط والمصنّف في المعتبر والعلّامة في بعض كتبه الأخر ، وكشف اللثام والمدارك ومنظومة العلّامة الطباطبائي أنّه لا يجب على من كان بهيئة الراكع زيادة الانحناء ، بل يكتفي بمجرّد القصد (١) ، وقوّاه في الجواهر مستدلّا عليه بالأصل ، وبأنّه قد تحقّق فيه حقيقة الركوع ، وإنّما المنتفي هيئة القيام. ثمّ قال : وما في جامع المقاصد من أنّه لا يلزم من كونه على حدّ الركوع أن يكون ركوعا ؛ لأنّ الركوع من فعل الانحناء الخاصّ ولم يتحقّق ، ولأنّ المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما ، ولا دليل على السقوط ، ولظاهر قوله عليهالسلام : «فأتوا منه ما استطعتم» (٢) وما دلّ على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض (٣) ينبّه
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١٠ ، المعتبر ٢ : ١٩٤ ، تذكرة الفقهاء ٣ : ١٦٦ ، ذيل المسألة ٢٤٧ ، منتهى المطلب ٥ : ١١٦ ، كشف اللثام ٤ : ٧٤ ، مدارك الأحكام ٣ : ٣٨٧ ، الدرّة النجفيّة : ١٢٣ ، وحكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ١٠ : ٨١.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧ ، الهامش (٢).
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٧ و ١٠٣٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ١٥ و ١٦.