وتصعد من وادي حكمه في عقبتها طريق إلى رسب ، ومنها إلى عثه عقبة كأداء ينزل منها إلى الأرض المتّصلة بالسّاحل على مسافة يوم للرّاكب المجدّ.
وفي أثناء عقبة حكمه عين صغيرة عذبة باردة.
وفي قطع معيّنة من شراج حكمه تداع بين الزّبدة وابن متيهم ، وحاصله : أنّ ابن متيهم باسط ذراعيه على تلك القطع منذ نحو مئة سنة ، ومعه خطّ بالقسمة بين الزبدة وبين أبيه ، فادّعى الزّبيديّون أنّ يده غاصبة بطريق الشّراحة الظّالمة ، وشهد لهم شهود منهم ، وصدر لهم حكمان ضدّ ابن متيهم من قاضي تريم لما قبل اليوم بأكثر من عشر سنين ، فسئلت عن الحكمين .. فأفتيت ببطلانهما ؛ لأنّ الشّهود شهدوا بأنّ فلانا غصب هذه القطع ، والحال أنّهم لم يشهدوا زمن الغصب ، ومن شرط الشّهادة بالتّسامع في الغصب أن يقول الشّاهد : (أشهد أنّه مغصوب) لا (أنه غصب) ـ بصيغة الفعل الماضي ـ لأنّ هذه صورة كذب ؛ لاقتضائه أنّه رأى ذلك وشاهده.
هذا ما قرّره الفقهاء بالاتّفاق ، وانضمّ إلى ذلك ما قرّروه في الأيمان أنّ استدامة الغصب ليست بغصب ، فالشّهادة باطلة.
ويزيد الحكم الثّاني بأنّ أحد شهوده كان من المدّعين في الأوّل.
ثمّ تكرّرت الأحكام ، وخبط القضاة والمستأنفون ، واختلفوا.
ومن المدهش : أنّهم لم ينفصلوا عن الاعتراضين اللّذين ذكرتهما بحال ، وكأنّهم لا يلجؤون إلى الكرّاس ، وإنّما يأخذون ممّا في الرّاس.
وأحيلت القضيّة في الأخير إلى استئناف جديد لا ندري ماذا يفعل. والمسألة مشكلة لا من حيث النّصوص العلميّة ، ولكن لاختلاف مشارب أهل النّفوذ ؛ فأحدهم يؤيّد الزّبدة ، والأخر يؤيّد ابن متيهم والحقّ في ظاهر الأوضاع الشّرعيّة إلى جانب ابن متيهم ، وأمّا في باطن الأمر .. فالشّبهة قائمة ، والله أعلم.
وفي غربيّ حكمه : واد واسع يقال له : بايوت ، يسكنه كثير من آل نهيم الوزيريّين ، وغيرهم. ورسب ، وهو لآل جابر ، ومنذ اثنتي عشرة سنة تعرّضوا