(وذلك أن التعليق عندنا تصرف ناجز الآن ، وأثره يقع عند وجود الصفة) اه
ووجدت عبارة قد توافقه ؛ وهي قول الرّمليّ أثناء (الطّلاق) : (ليس له تعيين الطّلاق في الّتي بانت منه قبل وجود الصّفة ؛ تفريعا على أنّ الاعتبار بحالة الصّفة لا بحالة وجود التّعليق) اه
إلّا أنّه لا تصريح في هذه باعتماد الفرع عليه مع إمكان الفرق بين هذه ومسألتنا .. فلا يصحّ قياسها عليها مع وجود الفارق.
مع أنّه لو وفّق للاعتماد عليها .. لتركت له حاله ؛ لما أحدثت عندي من الشّكّ ، مع أنّ العلّامة ابن حجر مخالف للرّمليّ في هذه ، فقد جاء في «الفتاوى الكبرى» : (فيمن علّق بالطّلاق وحنث ، وله زوجتان ماتت إحداهما : أنّ البلقينيّ بحث أنّ العبرة بحالة التّعليق ، فله تعيين الميتة ، لكن اعترض بأنّ الّذي يظهر خلافه ؛ نظرا لحالة الوقوع. والأوّل أوجه) اه
وذكرها الشّيخ عبد الله بازرعة في «اختصاره للفتاوى» المذكورة ، ولم يذكر له مخالفا مع التزامه بذكر المخالفين ، إلّا أن يفرّق بين البائنة باختياره وبدونه. والله أعلم.
ثمّ إنّ في قول السّيّد أحمد الشّاطريّ : (إذا لم يبق شيء من وصايا ابن المرأة ...) بحثا ؛ لأنّ للعلّامة ابن حجر في «تحفته» [٥ / ١١١] عبارات متناقضة في الموضوع ، ففي حجر التّركة بالدّين يقول : (وكالدّين الوصيّة المطلقة ، فيمتنع التّصرّف في قدر الثّلث ، كذا قيل ، والقياس : امتناع التّصرّف في الكلّ) اه
وقال في (الإقرار) [٥ / ٣٨٧] : (لأنّها ـ يعني الوصيّة ـ إنّما تتعلّق بالثّلث).
وقال أوّل (الفرائض) [٦ / ٣٨٥] : (فالوصيّة بعد القبول مانعة من التّصرّف في العين الموصى بها ، وفي ثلث غير المعيّن شائعا) اه
ومن متأخّري علماء تريم : الشّيخ أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب (١) ، توفّي سنة (١٣٣١ ه) ، كان من كبار الفقهاء والصّالحين.
__________________
(١) مولده بتريم ، ويدعى هو وأولاده بآل البكري نسبة لجده أبي بكر. الفقيه التريمي. ترجم له في «إتحاف المستفيد» (٢١٨ ـ ٢٢٩).