.................................................................................................
__________________
الحقيقيين ، دون الأحكام الشرعية التي هو أمور اعتبارية مجعولة لموضوعاتها ، وليست رشحات لها ، لما ثبت في محله من امتناع جعل السببية. فكلّ من الدلوك والعقد ونحوهما موضوع للوجوب والملكية والزوجية ، لا سبب وعلّة لها ، إذ لو كانت أسبابا لم تكن الأحكام أفعالا اختيارية للشارع ، بل كانت من رشحات أسبابها ، كالمعلولات التكوينية التي هي رشحات عللها التكوينية. فالشروط دخيلة في موضوع الحكم الشرعي ، ولا تأخر لشيء من الشروط عن الحكم حتى يقال بامتناعه ، إذ لا يحكم الشارع بحكم فعلي إلّا بعد تمامية موضوعه مع فرض كون كلّ شرط موضوعا» (١).
وجه عدم اندفاع إشكال الشرط المتأخر بما أفاده قدسسره : أن مرجع هذا الوجه إلى إنكار الشرط المتأخر ، لا إلى دفع إشكاله مع تسليم وجوده. ولكنه متين في نفسه ، لتوقف الحكم على موضوعه كتوقف المعلول على علّته. ولا محيص عن الالتزام بإناطة فعلية كل حكم بفعلية موضوعه.
وعليه فالنقل والانتقال في عقد الفضولي لا يتحقّق إلّا بعد حصول جميع شرائطه الّتي منها إجازة المالك. وكذا الحال في أجزاء العبادات والشروط كغسل المستحاضة ، فإنّ الحكم بصحة كل جزء من أجزاء العبادات وسقوط أمره الضمني منوط بوجود غيره من الأجزاء. ومحذور الشرط المتأخر لا يلزم إلّا على القول بصحة كلّ جزء ، وامتثال أمره بمجرد وجوده مع البناء على شرطية ما يلحقه من الأجزاء.
والحاصل : أنّ غائلة الشرط المتأخر لا تندفع بشيء من الوجوه المذكورة في الكتب الأصولية. وقد تعرضنا لجلّها في الجزء الثاني من شرحنا على الكفاية مع بعض ما يتعلّق بها (٢).
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه في المقام الأوّل ـ المتكفل لامتناع الكاشفية والناقلية وإمكانهما ـ استحالة كاشفية الإجازة ، وعدم صحة ما استدلّ به على وقوع الشرط المتأخّر في أجزاء العبادات الارتباطية كالصلاة ، والشرائط كالأغسال الليلية للمستحاضة
__________________
(١) نتائج الأفكار ، وهو تقرير بحث الأصول للسيد الشاهرودي قدسسره.
(٢) راجع منتهى الدراية ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ـ ١٤٤.