.................................................................................................
__________________
الكثيرة لصحة صوم يومها الماضي ، هذا.
وأما ناقلية الإجازة فلا وجه لاستحالتها عدا ما يتوهم من صغرويتها لكبرى تأثير المعدوم في الموجود ، حيث إنّ المؤثّر في النقل والانتقال ـ وهو العقد ـ معدوم حال الإجازة التي هي ظرف تأثير العقد ، وتأثير العدم في الوجود محال.
لكنه مدفوع بأنّ المعدوم هو ألفاظ العقد التي هي من متصرمات الوجود ، دون ما يوجد بها في وعاء الاعتبار ، إذ العاقد الفضولي يوجد بالعقد النقل والانتقال في عالم الاعتبار ، والمالك يجيز ما أنشأه العاقد ، والإجازة والرد كالفسخ ترد على الشيء الموجود لا المعدوم ، فإنّ حقيقة الإجازة تنفيذ ما وقع ووجد ، فلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود. وعليه فلا ينبغي الارتياب في إمكان ناقلية الإجازة.
فتلخص ممّا ذكرناه في المقام الأوّل استحالة كاشفية الإجازة ، وإمكان ناقليتها ، هذا.
وأمّا المقام الثاني ـ وهو مرحلة الإثبات والاستظهار من أدلة صحة عقد الفضولي ـ فمحصل البحث فيه : أنّه قد تقدم في المقام الأوّل امتناع كاشفية الإجازة ، لابتنائها على الشرط المتأخر ، ولذا التزم غير واحد كصاحب الفصول وأخيه والمحقق النائيني قدسسرهم بكون الشرط هو التعقب ، لكونه مقارنا للعقد كما قيل ، لا نفس الإجازة ، حتى تندرج في الشرط المتأخر المحال.
ولكن فيه ما لا يخفى ، إذ عنوان السبق واللحوق والتقدم والتأخر ـ مضافا إلى كونها خلاف ظاهر الأدلة ـ من الأمور المتضايفة ، فلا يتصف العقد فعلا بالملحوقية ، إذ الاتصاف بها كذلك منوط بتحقق الإجازة خارجا ، كما أنّ اتصاف الإجازة بالمسبوقية منوط بوجودها فعلا في زمان متأخر عن زمان العقد ، فيعود إشكال الشرط المتأخر.
ولا يندفع بجعل الشرط اللحوق ، حيث إنّ السبق واللحوق متضايفان ، فهما متكافئان في القوة والفعلية ، فقبل حصول الإجازة لا يعقل اتصاف العقد فعلا بالملحوقية ، كما لا يتصف الإجازة قبل وجودها باللاحقية كذلك.
وعليه فلا يكون التعقب شرطا مقارنا للعقد حتى يندفع به محذور الشرط المتأخر.
وقيل : إنّ دلالة الاقتضاء دعت جماعة إلى رفع اليد عن ظاهر ما دلّ على شرطية نفس