.................................................................................................
__________________
الإجازة المتأخرة عن العقد ، والالتزام بكون الشرط هو التعقب.
لكن لا حاجة إلى هذا التمحّل غير المفيد وارتكاب خلاف الظاهر ، مع إمكان الأخذ بظاهر الأدلة ، وهو كون الشرط نفس الإجازة ، لا عنوان التعقب. ولا جعل الإجازة كاشفة عن الرّضا التقديري ، كما عن المحقق الرّشتي قدسسره ، لما فيه من المنع صغرى وكبرى.
أمّا الصغرى فلعدم كلّيتها ، إذ قد لا يرضى المالك حين العقد لو التفت ، لعدم المصلحة في ذلك الوقت. وأمّا الكبرى فلعدم دليل على اعتبار الرضا التقديري.
وذلك لما مرّ آنفا من امتناع جعل السببية ، وكون الشروط راجعة إلى الموضوع ، ومن المعلوم أنّ فعلية الحكم إنّما تكون بفعلية موضوعه. فالحكم لا يصير فعليا إلّا بوجود الموضوع وشرائطه التي منها الإجازة في عقد الفضولي ، فلا يحكم بتأثير العقد في الملكية إلّا بعد الإجازة. وإشكال الشرط المتأخر أجنبي عن الإجازة ، إذ مورده تأثير الشرط قبل وجوده في المشروط. وليس المقام كذلك ، إذ المفروض أنّ الأثر الشرعي وهو النقل لا يترتب على عقد الفضولي إلّا بعد حصول الإجازة.
فالصواب ما أفاده سيّدنا الأستاذ المتقدم قدسسره من عدم كون الشروط الشرعية كالشروط الحقيقية مؤثّرة في وجود المشروط ، بل هي دخيلة في موضوع الحكم الشرعي ، لدخلها في الملاك الداعي إلى الجعل والتشريع.
والعجب من المحقق النائيني قدسسره أنّه ـ مع التزامه برجوع كل شرط إلى الموضوع ـ ذهب إلى شرطية التعقب دون نفس الإجازة (١). مع أنّ مقتضى رجوع كل شرط الى الموضوع هو كون نفس الإجازة شرطا ، والالتزام بناقليتها.
وكيف يلتزم هو قدسسره بشرطية التعقب دون نفس الإجازة؟ مع أنّه أولا : خلاف مبناه من رجوع كل شرط الى الموضوع.
وثانيا : أنّ التعقب عنوان انتزاعي لا يقوم به الملاك الداعي إلى التشريع.
وثالثا : أنّ التعقب كما مرّ آنفا من الأمور المتضايفة ، فلا يتصف العقد بالملحوقية فعلا قبل تحقق الإجازة ، لأنّ المتضايفين متكافئان فعلا وقوة.
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٢٢٨.