اعتبار رضا المالك (١) ، وأدلّة (٢) وجوب الوفاء بالعقود ، وغيرهما (٣) من الأدلّة الخارجيّة. فلو (٤) قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف ، أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ، ففي صحّتها وجهان (٥).
______________________________________________________
(١) يستفاد اعتبار رضا المالك من آية «التجارة عن تراض» ومن حديث «لا يحل مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه».
(٢) معطوف على «اعتبار».
(٣) كصحيحتي محمّد بن قيس والحذّاء المستدلّ بهما على الكشف. وعليه فالمراد بالدليل الخارجي ما يقابل إطلاق حلّ البيع والوفاء بالعقود.
(٤) هذا تفريع على كون منشأ النزاع الاستظهار من الأدلة ، وقد تقدّم توضيحه آنفا.
(٥) وجه الصحة : أنّ متعلق الإجازة مضمون العقد لا حكمه ، والمفروض حصول العقد وإجازته ، فالسبب تام ، وبه يحصل المسبب قهرا. وقصد ترتب حكم غير الحكم الشرعي على العقد لغو ، لا أثر له ، لعدم تقيد مضمون العقد ولا حكمه بما يكون الواقع مغايرا للعقد المجاز.
ووجه البطلان في كل من الكشف والنقل عدم كون المجاز هو الواقع ، وعدم كون الواقع هو المجاز ، إذ في الأوّل يكون المنشأ النقل حين العقد ، والإجازة تعلقت به من حين الإجازة. وفي الثاني يكون المنشأ النقل المطلق ، وقد أجيز مقيّدا بحين العقد ، فالمجاز غير الواقع ، والواقع غير المجاز.
وهذا الاحتمال قوّاه الشيخ الفقيه الشيخ حسن كاشف الغطاء قدسسره (١).
__________________
الشرعي للإجازة إذ مقتضى أدلة طيب النفس ووجوب الوفاء بالعقود ليس إلّا تنفيذ مضمون العقد ، فاللازم تشخيص مضمونه ، لأنّه متعلّق الإجازة.
__________________
(١) أنوار الفقاهة ، كتاب البيع ، ص ١٠٦ (مخطوط).