كان مجرّد الكراهة فسخا (*) ، فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك (١) ، لأنّ الكراهة الحاصلة حينه وبعده ـ ولو (٢) آنا ما ـ تكفي في الفسخ ،
______________________________________________________
ثانيهما : صحة بيع المكره الملحوق بالرضا ، كما تقدم في بيع المكره. مع كونه كارها للبيع وغير راض به أصلا ، وإنّما يأتي به خوفا من الضرر المتوعّد به. فلو كان الرضا المقارن مصحّحا لبيع الفضولي لزم فساد عقد المكره ، وعدم تأثير الرضا المتأخر في صحته. وحيث إنّهم بنوا على صحته بهذا الرضا استكشف منه عدم ترتب أثر على الرضا والكراهة المقارنين للعقد ، بل لا بدّ من الإجازة الدالة على الرضا (١).
والوجه في التعبير بالتأييد ـ دون الدلالة ـ إمكان منع الملازمة بين الرضا والكراهة في الآثار المتقابلة المترتبة عليهما ، وسيأتي بيانه.
(١) لما مر آنفا من كشف النهي عن الكراهة المانعة عن وقوع العقد ، فإنّ بقاء الكراهة آنا ما بعد العقد كاف في ردّه والمنع عن تأثيره. وقد تقدم توضيح هذا اللازم بقولنا : «أحدهما : صحة بيع الفضولي المسبوق بنهي المالك ..».
(٢) هذا راجع إلى قوله «وبعده» يعني : أنّ الكراهة الباقية بعد العقد آنا ما تكفي في ردّ عقد الفضولي ، الذي عبّر عنه في المتن بالفسخ.
__________________
(*) لعل الأولى إبداله ب «ردّا» لأنّ الفسخ كما تقدّمت الإشارة إليه هو رفع العقد الموجود ، والردّ هو الدفع والمنع عن تحقق الوجود له. وعليه فكراهة المالك قبل العقد دافعة للعقد ، وبعده رافعة له.
ثم إنّ التأييد المزبور مبني على الملازمة بين ملزمية الرضا وفاسخية الكراهة. لكن الملازمة ممنوعة ، لأنّ الفسخ حلّ العقد. فكما أنّ العقد أمر تسبيبي منوط بالإنشاء ، فكذلك حلّه بالفسخ ، فإنّه أمر تسبيبي أيضا محتاج إلى الإنشاء. بخلاف الرضا ، فإنّه موجود حقيقي يحصل في النفس بمقدماته التكوينية ، وليس متوقّفا على الإنشاء ، لعدم كونه من الاعتباريات المتوقّفة عليه.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٢٦٧.