.................................................................................................
__________________
الردّ والإجازة مشمول لقاعدة السلطنة ، فيصير الردّ بالتعارض كالعدم ، فلو أجاز المالك بعد ذلك كانت الإجازة حينئذ مؤثرة.
هذا ما قيل أو يقال في الاشكال على جريان قاعدة السلطنة لإثبات كون الرد مانعا عن تأثير الإجازة في نفوذ عقد الفضولي. ولعلّ المصنف قدسسره أراد هذه الإشكالات أو بعضها بقوله : «فتأمّل».
أقول : أمّا الإشكال الأوّل فلا موضوع له ، لعدم تحقق علاقة شرعا لطرف الفضولي بالمال المعقود عليه فضولا ، بل المال بعد عقد الفضولي باق على ما كان عليه قبل عقد الفضولي من حيث عدم تعلق علاقة أحد به ، فلا وجه لإجراء قاعدة السلطنة لقطع علاقة الطرف عنه حتى لا يبقى مورد للإجازة.
وأمّا الإشكال الثاني والثالث ففيهما : أنّه لا إشكال في كون الردّ كالإجازة من التصرفات المالية دون الأحكام ، ويكفي في مشروعيتهما العمومات الدالة على جواز التصرف خارجيا واعتباريا لكل مالك في ماله. بل وكذا أدلّة نفوذ بيع الفضولي بإجازة المالك ، فإنّ جواز البيع بإجازته يستلزم جواز إبطاله بردّه ، فيكون المالك مسلّطا على بيع ماله بالمباشرة ، وبإجازة العقد الواقع على ماله ورده.
وبالجملة : فلا ينبغي الارتياب في جريان قاعدة السلطنة في الردّ وانحلال العقد به.
وأمّا الإشكال الرابع ففيه : أنّ مقتضى قاعدة السلطنة في الردّ هو بطلان العقد وعدم صلاحيته للحوق الإجازة به ، فلا يبقى مورد للإجازة. وليس المراد بالسلطنة السلطنة على الجمع بين الرد والإجازة ، لأنّه جمع بين الضدين ، فإذا اختار أحدهما لا يبقى مورد للآخر. كاختيار ذي الخيار الفسخ أو إقرار العقد ، فلا معنى لمعارضة قاعدة السلطنة في الردّ والإجازة.
وأمّا ما أفاده بعض الأجلّة من «أنّ إنشاء الفضولي ليس فعل المجيز حتى يؤثر ردّه في زواله ، فوجود الردّ كعدمه. فإذا أجاز المالك الأصيل بعد ردّه صحّت الإجازة وترتبت آثار الصحة على العقد» (١). ففيه : أنّ الإنشاء وإن كان فعل الفضولي ، إلّا أنّ نفوذه بإجازة المالك ، فإذا ردّ المالك سقط الإنشاء عن التأثير ، وبعد سقوطه لا معنى لعوده ، فتأمّل.
__________________
(١) كتاب البيع ، ج ٢ ، ص ٢١١.