.................................................................................................
______________________________________________________
كما يصح أن يقال : «له أن يبيع» ومرجع الكلّ إلى السلطنة على التصرف المشروع في ماله.
ومقتضى كون الإجازة حكما لا حقّا عدم انتقالها الى الوارث ، إذ موضوع الإرث هو المال والحقّ ، كحقّ الخيار والتحجير وغيرهما ، والإجازة ليست مالا ولا حقّا. والحكم الشرعي لا ينتقل إلى الوارث ، والمنتقل إليه نفس المال الذي هو موضوع الإجازة التي هي حكم لا حقّ.
__________________
المرتهن ، مع أنّه ليس مالكا للمبيع. واحتمال إرادة المصنف قدسسره من «المالك» مالك أمر البيع في غاية البعد ، إذ ينافيه قوله : «على ماله» والظاهر إرادة المصنف ما هو الغالب من عقد الفضولي في الخارج وهو بيع مال الغير ، وبيع الراهن بدون إذن المرتهن بيع لمال نفسه.
ثم إنّه لا يكفي في منع إرث الإجازة والرد مجرّد عدم كونهما من الحقوق ، إذ يمكن أن يكونا من الحقوق ، ومع ذلك لا ينتقلان إلى الورثة ، لكونهما من الحقوق غير القابلة للانتقال إلى الغير ، كحقّ الأبوّة وحقّ ولاية الحاكم ونحوهما ممّا لا ينتقل إلى الغير لا اختيارا ولا قهرا. ويمكن أن يكون الإجازة والردّ من الحقوق القابلة للانتقال الاختياري والقهري كحقي الخيار والتحجير.
وعليه فلا بدّ في التزام عدم انتقال الإجازة والردّ إلى الوارث من إثبات كونهما من الأحكام لا الحقوق ، أو من الحقوق غير القابلة للانتقال ، فتصح حينئذ دعوى عدم انتقالهما إلى الوارث مطلقا وإن كانا من الحقوق ، فلا يندرجان فيما تركه الميّت.
لا يقال : إنّه يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات كونهما من الحقوق القابلة للانتقال ، واندراجهما فيما تركه الميت ، كاستصحاب عالمية من كان عالما وشكّ في بقاء علمه لإحراز صغرويته لكبرى وجوب «إكرام العلماء» حتى لا يكون إثبات وجوب إكرامه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ففي المقام يستصحب بقاء الإجازة بعد موت المالك الأصيل ، فتندرج الإجازة فيما تركه الميت ، وتنتقل إلى الوارث.
وهذا من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ، نظير الحيوان المردد بين